JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بطلان الحكم محل طلب الإغفال يجعل طلب الإغفال غير ذي موضوع واعتبار الخصومة منتهية فيه



بطلان الحكم محل طلب الإغفال يجعل طلب الإغفال غير ذي موضوع واعتبار الخصومة منتهية فيه
فيما يتعلق بالطعن رقم 17673 لسنة 65ق عليا الخاص بطلب الإغفال فى النص فى بعض الطلبات فان الأصل وفقا لحكم المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيا على حالة ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتدرك ما فاتها الفصل فيه، وتبسيطا للإجراءات فقد أجاز المشرع لصاحب الشأن إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وهذا التكليف بالحضور لا يعد بدءا لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التى نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها. وترتيبا على ذلك لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى ذلك الطلب، يكون غير مقبول. إلا أنه لما كان الطلب محل الإغفال قد أصبح غير ذى موضوع والخصومة فيه منتهية بعد قضاء المحكمة السابق فى دعوى البطلان فإن المحكمة تقضى فيه باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الطاعنين المصروفات.
الطعنين رقم 47572/64 ق عليا ورقم 17673 لسنة 65 ق عليا جلسة 21/8/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة