JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الخطأ المادي والخطأ القانوني في تطبيق التعريفة الجمركية أو ثبوت غش أو تدليس من جانب المستور هي مبررات معاودة احتساب الضريبة الجمركية





الخطأ المادي والخطأ القانوني في تطبيق التعريفة الجمركية أو ثبوت غش أو تدليس من جانب المستور هي مبررات معاودة احتساب الضريبة الجمركية
ما أوردته الجهة الإدارية الطاعنة في تقرير طعنها وفي مذكرة دفاعها من انه ليس ثمة ما يمنع مصلحة الجمارك من معاودة احتساب الضريبة الجمركية لتدارك خطأ وقعت فيه لا سيما وان المحكمة الإدارية العليا أوردت استثناءً على مبدأ عدم جواز معاودة احتساب الضريبة الجمركية في حالة وجود خطا في احتسابها،ذلك انه ولئن صح كأصل مجرد تدارك الخطأ إلا انه لا يستقيمُ تطبيقه على النزاع المعروض،إذ إن مجال تطبيق هذا الأصل ـــــ على ما استقر عليه قضاءُ هذه المحكمة ــــ مقصور على وجود خطأ مادي في احتساب الضريبة او في حجم البضاعة او عددها او وزنها او خطأ قانوني في تطبيق تعريفة جمركية لا تخص نوع البضاعة المفروضة عليها أو ثبوت غش أو تدليس من جانب المستورد ـــــ وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلةـــــ أما الخطأ في تقدير أثمان البضائع،كما الحال في المنازعة الماثلة،وحيثُ يستنفد الجمرك سلطاته التقديرية بشأنه فلا وجه للقول بجواز معاودة النظر فيه سواء أكان لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمرك.
الطعن رقم 1046 لسنة 53 ق.عليا جلسة 26/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة