JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب التعويض المادى إذا ما أطلق دون تحديد يشمل التعويض عن فوات الفرصة



طلب التعويض المادى إذا ما أطلق دون تحديد يشمل التعويض عن فوات الفرصة

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ، وأنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق ، وليس فى القانون ما يمنع من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، كما أن القانون لم يشترط سناً معينة للأبن المتوفى فى حادث للحكم للوالدين بتعويض مادى عن فوات فرصة أملهما عن رعايته لهما فى شيخوختهما وكان أمل الوالدين فى بر أبنهما بهما ورعايته لهما والانتفاع بإحسانه لهما أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة ، وأن التعويض عن فوات فرصة إعالة الأبن لأبويه فى شيخوختهما هو تعويض مادى عن فوات الفرصة وطلب التعويض المادى إذا ما أطلق دون تحديد يشمل التعويض عن فوات هذه الفرصة .

لما كان ذلك ، وكانت الطلبات فى الدعوى قد تضمنت طلب التعويض عن الأضرار المادية ومن ثم يدخل فيها طلب التعويض عن فوات الفرصة .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به من تعويض مادى عن تفويت الفرصة على ما خلص إليه من أن الطاعن لم تلحق به أى أضرار بمصلحة مالية وأن نجله المتوفى يبلغ من العمر خمس سنوات ولا يعول والدة الطاعن بل أنه هو الذى فى رعاية والده هى أسباب غير سائغة لعدم تحقق أمل الأب فى رعاية أبنه المجنى عليه له مستقبلاً إذ أن هذا الأمل قد تحقق له منذ ولادته وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بشأن التعويض المادى عن تفويت الفرصة ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ١٣٨٧١ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٥

وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بأن :-
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ، وأنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق ، وليس فى القانون ما يمنع من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، وأن العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم به ، ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعى إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه ، وأن التعويض عن فوات فرصة إعالة الابن لأبويه فى شيخوختهما هو تعويض مادى عن فوات الفرصة وطلب التعويض المادى إذا ما أطلق دون تحديد يشمل التعويض عن فوات هذه الفرصة.
لما كان ذلك وكانت الطلبات فى الدعوى قد انصرفت إلى طلب التعويض عن الأضرار المادية ومن ثم يدخل فيها طلب التعويض عن فوات الفرصة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضدهم الأول ، والثانية – والدى المتوفى – عن فوات الفرصة فإنه يكون قد قضى وفق طلبات الخصوم وأصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.

الطعن رقم ٨١٨١ لسنة ٧٦ ق - جلسة ٢٠١٥/٠١/١٨
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة