JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شرط الصفة - الطعن من أحد أقارب المعني بالقرار المطعون عليه -أثره - عدم قبول الطعن لتخلف شرط الصفة





 شرط الصفة - الطعن من أحد أقارب المعني بالقرار المطعون عليه -أثره - عدم قبول الطعن لتخلف شرط الصفة
الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة كَانَتْ قَدْ نسبت لنجل مورثة المطعون ضدهم - المُدعية فِي الدعوى المطعون عَلَى الحُكْم الصادر فِيهَا - المدعو عبد السميع عبد الفتاح على عجمي تعديه بالبناء عَلَى أملاك الدَّوْلَة ( جبانة مسلمين مُلغاة ) بالقطعة رقم 44 بحوض شريف نمرة (5) بناحية عزبة نصار عطوة التابعة لقرية ميت بردين مركز أبو حماد ، مِمَّا حدا بمُحافظ الشرقية إِلَى إصدار القَرَار رقم 157 لسَنَة 1989 بتاريخ 2/2/1989 بإزالة ما نُسب من تعد المواطن عبد السميع عبد الفتاح على عجمي عَلَى أملاك الدَّوْلَة طبقـًا لأحكام القانون رقم 47 لسَنَة 1979 بشَأْن نظام الإدارة المحلية .

ومن حَيْثُ إن مورثة الطاعنين - المُدعية أصلاً - اختصمت فِي دعواها التِي أقامتها ابتداءً أَمَام محْكَمَة الزقازيق الابتدائية القَرَار رقم 157 لسَنَة 1989 المُشار إِلَيْهِ والصادر بإزالة التعدي الواقع من نجلها عبد السميع عبد الفتاح على عجمي عَلَى أملاك الدَّوْلَة عَلَى النحو المُشار إِلَيْهِ تفصيلاً .

ومن حَيْثُ إن الأوراق قَدْ خلت جميعها من أي إشارة لوجود نيابة قانونية أو وكالة لمورثة الطاعنين عَنْ نجلها الصادر باسمه القَرَار المطعون فِيهِ رقم 157 لسَنَة 1989 ، ومن ثمَّ تنتفي صفتها فِي توجيه دعواها إِلَى القَرَار المُشار إِلَيْهِ طالبة وقف تنفيذه وإلغائه وتَكُون دعواها والحال هَذِهِ مرفوعة من غَيْر ذي صِفَة .
الطعن رقم 2956 لسنة 48 ق. عُلْيَا جلسة 22/3/2016

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة