JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب ندب خبير لتقدير قيمة الريع غير مقدر القيمة لا يغير من ذلك الطلب الذى أبدى أخيراً بإلزام المطعون ضده بمبلغ محدد كقيمة الريع




طلب ندب خبير لتقدير قيمة الريع المستحق غير مقدر القيمة 
حيث انه من المقرر أن طلب ندب خبير لتقدير قيمة الريع غير مقدر القيمة لا يغير من ذلك الطلب الذى أبدى أخيراً  بإلزام المطعون ضده بمبلغ محدد كقيمة الريع.

ندب خبير لاحتساب قيمة الريع طلب غير محدد القيمة 

إذ كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هى دعوى بطلب ندب خبير لتقدير قيمة الريع المستحق للطاعنة ، ومن ثم فإنها تُعد دعوى غير مقدرة القيمة ولا يغير من ذلك الطلب الذى أبدى أخيراً من الطاعنين بإلزام المطعون ضده بمبلغ ٢٣٧٨٨ جنيهاً قيمة الريع المستحق عن المدة المطالب بها ، ذلك أن هذا الطلب لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلى للقول بأن الطلبات الختامية انحصرت فيه ، وإنما ذلك الطلب يُعد طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى ومترتباً عليه تختص به المحكمة الابتدائية مهما تكن قيمته وفقاً لنص المادة ٤٧ من قانون المرافعات وبالتالى يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفى تقدير نصاب الطاعن بالاستئناف والنقض هو الطلب الأصلى وحده الغير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات على ما سلف بيانه ، فإن الدفع المبدى من النيابة يكون على غير أساس .
الطعن رقم ١٦١٨٥ لسنة ٨٠ ق- جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة