JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم القاضي برفض الدعوي لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى



الحكم القاضي برفض الدعوي لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى
الحكم القاضي برفض الدعوي لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - أثر الاستشكال في تنفيذه - رفض الإشكال.

القضاء برفض الدعوي ليس من الاحكام القابلة للتنفيذ الجبري

أن مناط الإشكال أن يكون مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم المستشكل فيه، وليست سابقة عليه وتمثل عقبة طارئة تحول دون تنفيذه إذا بنى الإشكال على اعتراض إجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وجب رفض الإشكال ومن ثم فإن قبول الإشكال فى تنفيذ الحكم رهين بتوافر أمرين: أولاً: أن يكون هناك حكمًا يمل سندًا تنفيذيًا ذا محل يلتزم المحكوم عليه بتنفيذه وإجراء مقتضاه، ثانيًا: أن تكون هناك وقائع لاحقة على صدور الحكم تمثل سببًا للإشكال باعتباره منصبًا على إجراءات التنفيذ.

الحكم برفض الدعوي خارج عن الاحكام القابلة للتنفيذ الجبري

وفى هذا المقام جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على انه متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستشكل فى تنفيذه قضى فى منطوقة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وكان القضاء برفض الدعوى لا يندرج فى عداد الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى بحسبان أن أحكام الإلزام التى يقتصر التنفيذ الجبرى عليها هى تلك التى تتضمن إلزام المدعى عليه بأداءً معينًا يقبل التنفيذ الجبرى بحيث لا تقتصر على تقرير حق مركز قانونى أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، ومن ثم لا يكون الحكم برفض الدعوى قابلاً للتنفيذ الجبرى مما يستتبع عدم جواز الاستشكال فى تنفيذه. "يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 15583لسنة62ق.عليا جلسة 28/3/2017"

الاحكام القابلة للتنفيذ الجبري ليس من ضمنها القضاء برفض الدعوي

وحيث إنه إعمالاً لما تقدم وكان الثابت أن الحكم المستشكل فى تنفيذه الصادر فى الطعن رقم 15847لسنة51ق.عليا بجلسة 31/7/2017 قد قضت فى منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى ومن ثم فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه على نحو ما سلف بيانه لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى مما يستتبع معه الحكم برفض الإشكال موضوعًا
الطعن رقم 6177 لسنة 64 ق. عليا ( إشكال فى التنفيذ ) جلسة 24/12/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة