JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

منازعات مستشاري مجلس الدولة مع صندوق الخدمات الصحية تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية العليا





تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ، منازعات مستشاري مجلس الدولة مع صندوق الخدمات الصحية تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية العليا .
إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3/11/2018 في الدعوى رقم (125) لسنة 25ق دستورية ، بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة بالقانون رقم (47) لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1973 فيما تضمنته من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة ، وقد تم نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، العدد رقم 45 (مكرر) الصادر بتاريخ 13/11/2018 ، وتنفيذاَ لهذا القضاء قرر المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بإجماع الآراء بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 28/1/2019 – بما له من سلطة بموجب قانون مجلس الدولة المشار إليه الآتي : أولاً : أن إعمال مقتضي هذا الحكم لا يحتاج إلي تدخل تشريعي ، ثانياً : اختصاص محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى- بنظر دعاوى شئون الأعضاء التي ترفع بصورة مبتدأة بحسبان هذه المحكمة هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعة الإدارية ، وأن الدائرة الأولى هي التي تختص بنظر المنازعات التي لا تدخل في اختصاص غيرها من الدوائر ، ثالثاً : اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المشار إليها في البند ثانياً وأن هذه الدائرة هي التي تختص بنظر المنازعات التي لا تدخل في اختصاص غيرها من داوئر المحكمة .

ومن حيث إنه هدياً بما تقدم ، ولما كان رحى النزاع الماثل يدور حول إلغاء القرار السلبي بامتناع الصندوق المطعون ضده عن صرف المستحقات المالية للطاعن عن الفترة من 1/5/2007 حتي 1/1/2014و ما يترتب على ذلك من أثار، مما ينعقد الاختصاص بنظره للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري , الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الطعن وإحالته بحالته للدائرة المذكورة للاختصاص.
الطعن رقم 82893 لسنة 61 ق. عُلْيَا جلسة 25/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة