لا يشترط في أعضاء لجنة التفتيش على الشركات المتعاملة في الأوراق المالية توافر صفة الضبطية القضائية
لا محاجة فيما سيق سبباً لإبطال القرار الطعين من أن لجنة التفتيش على الشركة الطاعنة لم يكن أعضاؤها من العاملين المخولين صفة الضبطية القضائية، لكون أعضاء اللجنة يتمتعون بالضبطية القضائية استناداً لقرار وزير العدل رقم 3617 لسنة 2006، كما وأنه لا يشترط أن يكون جميع أعضاء اللجنة يتمتعون بالضبطية القضائية لأن صفة الضبطية القضائية إنما يعول على ثبوتها من عدمه في مجال ضبط المخالفات وتحرير محاضر بشأنها تتخذ أساسًا للمساءلة الجنائية، وليس كذلك أمر إثبات المخالفات التي تصلح لأن تكون سبباً لاتخاذ إجراءات أو تدابير لحماية وتأمين عملاء الشركة من المخالفات التي ارتكبتها الشركة، وهي إجراءات لا علاقة لها بصفة الضبطية القضائية.
الطعن رقم 34429 لسنة 55 قضائية عليا جلسة 25/5/2019