JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم على لجنة مقابلات أعضاء الهيئات القضائية بيان سبب عدم اجتياز المتفوق علميا للمقابلة الشخصية



يلزم على لجنة مقابلات أعضاء الهيئات القضائية بيان سبب عدم اجتياز المتفوق علميا للمقابلة الشخصية

لما كان الطاعن متفوقاً علميـاً لحصوله على تقدير جيد جدًا في مرحلة الليسانس بنسبة (82,45 %) وترتيبه الثامن على دُفعته ، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سُمعة الطاعن أو تنال من تمتُعه بتلك الصلاحية أو الأهلية وأن أسرته تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة ، ومن ثم فلا يجوز للجنة أن تستبعده إلا إذا كانت هُناك أسباب أخرى – غير الكفاءة العلمية – تنال من جدارته الاجتماعية أو الشخصية كتحريات الأمن أو عدم اللياقة الصحية أو عدم صلاحيته من حيث المظهر العام أو الشخصية لشغل هذا المنصب الرفيع.

يجب علي لجنة مقابلة المرشحين للوظيفة القضائية تسبيب قرارها بعدم اجتياز المقابلة

 ويتعين أن تكون هذه الأسباب ظاهرة وثابتة ثبوتـًا يقينيـًا بمحضر اللجنة ليكون ذلك سببـًا قانونيـًا لعدم أهلية الطاعن لشغل الوظيفة أما أن تستبعده اللجنة بمقولة عدم اجتيازه المُقابلة الشخصية دون أسباب مُحددة يُحمل عليها هذا القرار فإن ذلك يصم القرار بعدم المشروعية ولا يجوز للجنة أن تعتصم بما لها من سُلطة تقديرية واسعة فتلك حُجة داحضة لا تقوم لها قائمة .

ضرورة التزام لجنة المقابلات بيان سبب عدم اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية 

 الأمر الذي يجعل قرار تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية بالهيئة المطعون ضدها غير مشروع لاسيما وأن القرار الطعين قد تضمن تعيين من هم أدنى من الطاعن في الدرجة العلمية وأقل منه في مرتبة في مرحلة الليسانس مما يُهدر كُل مُبرر لاستبعاده مما يتعين معهُ القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنهُ من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه في الوظيفة المذكورة ووضعه بين أقرانه من ذات دُفعته في القرار الطعين وترتيبه وفقـاً لمجموع درجاته الحاصل عليه بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره.
الطعن رقم 4068 لسنة 63 ق.ع:جلسة 22/6/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة