JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الموظف العام بوصف جنائي



لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الموظف العام بوصف جنائي
حيث انه من المقرر أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الموظف العام بوصف جنائي باعتبار أن مثل هذه الإدانة تقتصر محاكم الجنايات المختصة.

القضاء التأديبي لا يملك إدانة الموظف العام بوصف جنائي 

إن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً على نحو ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات وأقوال الشهود على النحو المشار إليه وهي تمثل خروجاً من الطاعن على ما تفرضه عليه الأمانة والدقة والحيطة والحذر ، ومقتضيات الواجب الوظيفي وهو ما يستوجب مجازاته تأديبياً بما يتناسب مع قدر هذه المخالفة التي اقترفها .

لا يجوز ادانة الموظف بوصف جنائي الا من المحكمة الجنائية

ومن حيث إن الوقائع الثابتة في حق الطاعن – في المخالفات المنسوبة إليه – هي ذات الوقائع المادية ( فقط) في جريمة تزوير المحررات الرسمية واستعمالها إلا أنه لا يجوز إدانته بوصف جنائي باعتبار أن مثل هذه الإدانة لا تكون من غير محاكم الجنايات المختصة والتي تستخلص دون غيرها مدى قيام الأركان العامة لجريمة التزوير من عدمه .

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استند في مجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش على أساس أنه قد اقترف جناية تزوير في محرر رسمي حال أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الطاعن جنائياً ومن ثم فإن الحكم الطعين يكون قد استند إلى سبب لا يجوز له استخلاصه أو إدانة الطاعن به بما من شأنه أن يصم الحكم الطعين بعيب مخالفة القانون لقيامه على غير السبب الصحيح وصفاً وتكييفاً وهو ما يقتضي إلغائه.
الطعن رقم 62894 لسنة 63 ق.عليا جلسة 1/9/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة