JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استقالة اتحاد الكرة أثرها انعدام جدوي الاستمرار في دعوي حل اتحاد الكرة



استقالة اتحاد الكرة أثرها انعدام جدوي الاستمرار في دعوي حل اتحاد الكرة
الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن حل إتحاد كرة القدم المصري ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعديل لوائحه .
وحيث إنه ولما كان الأمر كذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن رد الجهة الإدارية على الدعوى أن رئيس وأعضاء الإتحاد المصري لكرة القدم تقدموا جميعاً بإستقالتهم يوم 7/7/2019 بعد خروج المنتخب المصري لكرة القدم من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر في يوليو 2019 ، وكان من المعلوم للكافة إنه تم تشكيل لجنة خماسية برئاسة الاستاذ / عمرو الجنايني تم إختيارها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم ( FIFA) ، تقوم حالياً بإدارة شئون الاتحاد وتعديل لوائحه ثم دعوة الجمعية العمومية للإتحاد للإنعقاد للموافقة على اللائحة ثم إختيار مجلس إدارة جديد للإتحاد ، ولما كان شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى ، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها ، وهو ما لا يتوافر والحالة هذه إذ زالت مصلحة المدعي أثناء نظر الدعوى بتقدم رئيس واعضاء اتحاد الكرة المراد حله بإستقالتهم وتشكيل لجنة خماسية تقوم حالياً بإدارة شئون إتحاد كرة القدم المصري ، ومن ثم لا يكون هناك ثمة جدوى من الاستمرار في الخصومة في الدعوى، مما يتعين معه القضاء بعــــدم قبـــول الدعوى لزوال شرط المصلحة فيها.
حكم محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانية - الطعن 49095 لسنة 72 ق جلسة 28-6-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة