JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استحالة تنفيذ إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل فسخ التعاقد - أثره



استحالة تنفيذ إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل فسخ التعاقد - أثره
حيث انه من المقرر أن استحالة تنفيذ إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل فسخ التعاقد - أثره - عدم قبول دعوي الغاء قرار المحافظ بالفسخ - العلة - تخلف شرط المصلحة.

استحالة اعادة الوضع الي ما كان عليه قبل فسخ العقد 

البين من الأوراق أن محافظة الغربية طرحت في مزايدة محدودة حق استغلال مصنع تدوير القمامة بمدينة السادات لمدة عامين، وبتاريخ 17/8/2013 تمت ترسية المزاد على المطعون ضده بمبلغ (15.050) جنيها شهريا وبتاريخ 24/10/2013 حرر معه عقد إيجار المصنع المذكور لمدة عامين، وبتاريخ 17/11/2013 استلم المطعون ضده المصنع، وبتاريخ 1/7/2014 أخطرته الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمحافظة الغربية بقرار المحافظ بفسخ العقد معه على سند من وجود مخالفات وعدم التزامه بالشروط الواردة بالعقد وكراسة الشروط، فتظلم من هذا القرار (الإجراء) بتاريخ 2/7/2014 دون جدوى، ثم أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر، وبجلسة 18/1/2015 صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأنه لم يصدر حكم بعد في الشق الموضوعي من الدعوى حسبما أفادت هيئة قضايا الدولة بكتابها المؤرخ 10/12/2019 في ضوء الشهادة الصادرة من جدول محكمة القضاء الإداري بطنطا والتي تضمنت أن ملف الدعوى (167 لسنة 22 ق) قد أرسل إلى المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 9/7/2018 لضمه إلى الطعن رقم 38749 لسنة 61ق. عليا.

عدم قبول دعوي الغاء قرار المحافظ بالفسخ لاستحالة التنفيذ

وحيث إن البين من كتاب رئيس مركز ومدينة طنطا المؤرخ 14/11/2016 المرفق بالأوراق، أنه تم بالفعل فك ونقل وتركيب وصيانة مصنع تدوير القمامة من المدفن الصحي بمدينة السادات إلى مجمع مصانع تدوير القمامة بقرية دفرة، وأنه بتاريخ 30/6/2016 قام محافظ الغربية بافتتاح المصنع المنقول للتشغيل بكامل طاقته طبقا للمواصفات الفنية الخاصة بتشغيل هذا المصنع في وجود شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سيرفس) المسئولة عن تشغيله، وأن الطاقة التشغيلية اليومية للمصنع (480) طن/قمامة حية يوميا على ورديتين وعدد عمال كل وردية لا يقل عن 50 عاملا لكافة أعمال التشغيل.
وحيث إنه قد ترتب على تنفيذ قرار نقل المصنع المذكور من موقعه الأصلي بمدينة السادات إلى مجمع مصانع تدوير القمامة بقرية دفرة وتشغيله بكامل طاقته بمعرفة الشركة المذكورة على نحو ما سلف بيانه، نشوء واقع قانوني جديد يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل فسخ التعاقد مع المطعون ضده، ومن ثم فإنه لم تعد هناك مصلحة قائمة للمدعي (المطعون ضده) في الاستمرار في دعواه الراهنة، خاصة وأن مدة العقد محل التداعي قد انقضت، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
الطعن رقم 38749 لسنة 61 ق. عليا جلسة 28-7-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة