JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بيع أملاك الدولة الحاصة - لا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ أو جزء منه قبولاً للتعاقد إنما يكون على سبيل الأمانة






بيع أملاك الدولة الحاصة - لا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ أو جزء منه قبولاً للتعاقد إنما يكون على سبيل الأمانة
لما كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 والقانون 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي للمحافظين دون سواهم كلٍ في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها من مفاوضات وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب يكون من راغب الشراء بتقدمه بالشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان ، ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ أو جزء منه على إنه الثمن قبولاً للتعاقد إنما يكون على سبيل الأمانة فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ذكره فإنه يكون من حقها اقتضاء مقابل انتفاع من واضع اليد ، وأن صور الأوراق العرفية خطية كانت أو ضوئية ليست لها حجية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل ولا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من مساحة 516,37 م2 وتسليمها للمطعون ضدهم بصفاتهم وبإلزامها بالريع المقضي به والفوائد على ما خلص مما اطمأن إليه من عقد الاتفاق المؤرخ 22/11/2008 وتقرير الخبير المندوب أن وضع يدها على أرض النزاع دون سند لخلو الأوراق من تصديق المحافظ على عقد البيع المؤرخ 24/11/1971 سند الطاعنة التي لم تقدم إلا صورة ضوئية منه جحدها المطعون ضدهم بصفاتهم ولم تقدم أصله وأن المطالبة بالريع تخضع للتقادم الطويل لا التقادم الخمسي ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفه ؛ فإن ما تنعى به الجمعية الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بما ينأى عن رقابة محكمة النقض ، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على وقف الدعوى تعليقاً باعتباره أمراً جوازياً يخضع لتقدير محكمة الموضوع حسبما تستبينه من جدية المنازعة الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها ، ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14044 لسنة 84 ق - بجلسة 23 / 11 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة