JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يترتب على رفع دعوي البطلان الأصلية وقف تنفيذ الحكم



لا يترتب على رفع دعوي البطلان الأصلية وقف تنفيذ الحكم 
لا يترتب على رفع دعوي البطلان الأصلية وقف تنفيذ الحكم ، الإشكال في التنفيذ لا يكون إلا على الوقائع التي استجدت بعد صدور الحكم .

رفع دعوي البطلان الاصلية لا يوقف تنفيذ الحكم

وحيث إن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية و التجارية – باعتباره القانون الإجرائى العام – أنه ليس من شأن أي نص يحظر أو يقيد حق الطعن في الأحكام ، الحيلولة دون الطعن عليها بدعوى البطلان الأصلية ، إذا لحق بها عيب شكلى أو موضوعى يصمها البطلان ، باعتبار أن دعوى البطلان الأصلية لا تعتبر طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ، وإنما هى أداة لرد الأحكام التى أصابها عوار في مقوماتها من إنفاذ آثارها القضائية ، سواء تمثل ذلك العوار في عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله ، أو عدم ولاية المحكمة التى أصدرته، واختصاصها بنظر الخصومة فيه ، أو عدم اشتمال هذا الحكم على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتسابه وصف الأحكام القضائيــة ، و لا يستطيل البحث في دعــوى بطلان الأحكام على ما قد يكون قد اعتور الحكم المطلوب إبطاله من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .

الاشكال في التنفيذ لا يكون الا علي وقائع مستجده بعد صدور الحكم

وحيث إن المشرع لم يرتب على رفع دعوى البطلان الأصلية وقف تنفيذ الحكم محل الادعاء ببطلانه ، كما أن الاستشكال في تنفيذ الحكم الماثل لم يجٌد سببه بعد صدور الحكم ، وباعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً و قائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره ، وليست سابقة عليه ، و إلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون و إنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه ، إلا من خلال طرق الطعن المقررة قــانوناً . وأن حكم المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن فيه ، و أن رفع دعوى البطلان ليست طريقاً للطعن في حكمها ليس سبباً لوقف التنفيذ ، مما يستوجب رفض الإشكال .
الإشكال رقم 9956 لسنة 65 قضائية عليا جلسة 27/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة