JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حرمان عضو الهيئة المقصر في إعداد الدفاع أو الذى ابدى دفاع لا يتناسب مع الدعاوي من مقابل العمل الإضافي الشهري


حرمان عضو الهيئة المقصر في إعداد الدفاع أو الذى ابدى دفاع لا يتناسب مع الدعاوي من مقابل العمل الإضافي الشهري
المقرر أنه للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة حرمان عضو الهيئة المقصر في إعداد الدفاع أو الذى ابدى دفاع لا يتناسب مع الدعاوي من مقابل العمل الإضافي الشهري.

حرمان عضو قضايا الدولة من مقابل العمل الاضافي

إن مؤدي ذلك أن هيئة قضائية مستقلة ويختص المجلس الأعلى للهيئة الذي يشكل من رئيسها وعضوية أقدم ستة من نوابه بتعيين وترقية ونقل وإعارة أعضاء الهيئة ونظر سائر شئونهم الوظيفية الأخرى.
وقد بينت اللائحة الداخلية للهيئة اختصاص نواب رئيس الهيئة والوكلاء وباقي الأعضاء وجاءت نصوصها قاطعة في دلالتها على مسئولية عضو الهيئة عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى وعليه تحرير مذكرة دفاع في كل دعوى تدخل في اختصاصه في وقت مناسب متى كانت صالحه للكتابة فيها فإذا لم يقدم هذه المذكرة في قضية تحتاجها جاز لرئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى حرمان هذا العضو من الأجر الإضافي للمدة التي يقررها.

التقصير في اعداد الدفاع او ابداء دفاع لا يتناسب مع الدعوي - أثره

ومن حيث إن الثابت بالأوراق سيما ملف التحقيق رقم 250/7/45/2017 ان الطاعن قصر في عمله إبان عمله بفرع الهيئة ...........بعدم إخطار جهة الإدارة بعريضة الدعوى رقم 15952 لسنة 2ق إدارية ...............وعدم مباشرته لها بجلسات التحضير والمرافعة ومن ثم عدم إعداد دفاع فيها، ولقيامه بإعداده دفاع في ملف الدعوى رقم 5862 لسنة 2ق إدارية .............وإبداؤه دفوع مخالفة لصحيح القانون وفقاً لما جاء بالمستندات حيث جاء الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً استناداً إلي أن المدعي يشغل الدرجة الأولى حال أن الثابت أنه يشغل الدرجة الثالثة ومن ثم تكون المحكمة الإدارية مختصة ، كما جاء الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل في غير محله لعدم اكتمال مدة التقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 101 لسنة 32 ق بجلسة 31/7/2011 وهو ما يعد إخلالاً في أدء واجبات الوظيفة .

وقد تم التحقيق معه بشأن هذه المخالفات ولم يقدم ما ينفي ارتكابه لهذه المخالفات ،وحيث إنه قد ثبت في حق الطاعن إخلاله بواجبات وظيفته وذلك على النحو المشار إليه سلفاً مما استتبع توجيه ملحوظة فنية إليه، ومن ثم فإن حرمانه من مقابل العمل الإضافي الشهري المقرر من أجره عن الشهر الذي وجهت إليه فيه الملحوظة الفنية كأثر لإخلاله بواجبات وظيفته والذي ثبت في حقه بموجب ملف التحقيق رقم 250/7/45/2017 الذي أجرى معه بإدارة التفتيش الفني بالهيئة يكون هذا القرار قد صدر من السلطة المختصة بإصداره قائماً على سببه المبرر له قانوناً متفقاً وصحيح حكم القانون بمنآي من الإلغاء ويغدو طلب إلغائه فاقداً الأساس القانوني السليم مما يكون معه جديراً بالرفض.
الطعن رقم 4813 لسنة 64 ق. عليا جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة