JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القرار الصادر من الجهة الادارية تنفيذا لحكم قضائي ليس بالقرار الاداري الجائز الطعن عليه بالإلغاء



القرار الصادر من الجهة الادارية تنفيذا لحكم قضائي ليس بالقرار الاداري الجائز الطعن عليه بالإلغاء - اثر الطعن عليه - القضاء بعدم القبول لانتفاء القرار الاداري
الثابت من الأوراق أن المدعو/ ........... (المطعون على قرار إدراج اسمه ضمن المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2020) قد تقدم إلى لجنة فحص طلبات الترشيح لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 بأوراق ترشحه لهذه الانتخابات وتم قبول ترشحه بصدور القرار اللجنة متضمنًا إدراج اسمه في كشوف المرشحين للانتخابات المذكورة، وبتاريخ 28/9/2020 أقام أحد المترشحين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (طعنًا على قرار قيد المدعو/ .............) قُيدت بجدولها برقم 61281 لسنة 74 ق، طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإدراج اسم المدعو/ سيد حنفي طه محمد ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس النواب 2020 ـ النظام الفردي عن دائرة الخليفة والمقطم ومقرها محافظة القاهرة- وبجلسة 2/10/2020 أصدرت المحكمة حكمها في الشق الأول منه : بقبول الدعوى الأصلية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسم/ ..........من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وبتاريخ 3/10/2020 أقام المدعو / .......... (المطعون على قرار إدراج اسمه بالطعن الماثل) الطعن رقم 313 لسنة 67 ق .عليا أمام هذه المحكمة ابتغاء الحكم بقبول الطعن شكلًا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (الصادر في الدعوى رقم 61281 لسنة 74 ق سالف الذكر) جزئيًا فيما قضى فيه في الدعوى الأصلية بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسم الطاعن / .......... من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 على النحو المبين بالأسباب، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إبقاء اسم الطاعن/ ...........ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 على المقعد الفردي لقسم الخليفة والمقطم وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وبجلسة 5/10/2020 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه (فيما قضى به في الدعوى الأصلية بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج الطاعن / ......... منازعات صحة عضوية الفائز بالانتخابات البرلمانية خارجة عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وتدخل في الاختصاص الولائي لمحكمة النقض
لما كان الطاعن قد أقام الطعنين الماثلين بهدف الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 79 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من فوز المرشحين على المقاعد الفردية عن الدائرة الثانية عشرة بمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذ لك من آثار، وكان القرار محل طلب الإلغاء هو آخر إجراء اكتسبت بناءً عليه عضوية مجلس النواب عن الدائرة المذكورة لمن فاز في هذه الانتخابات، الأمر الذى ينحسر معه اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عن نظر المنازعة بالطعن على هذا القرار، وينعقد لمحكمة النقض الاختصاص بنظر هذا النزاع، بحسبان موضوع الطعن في جوهره وحقيقته هو الفصل في مدى صحة عضوية من فاز في هذه الانتخابات عن تلك الدائرة، ويكون النعى على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، مما مؤداه أن هذا القرار، والإجراءات التي أدت إلى ولادته محجوز الفصل فيه لمحكمة النقض تبعًا لذلك. فمن ثم فلا مناص معه والحال كذلك من القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطعنين، وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة النقض للاختصاص .
6764لسنة67 و7067 لسنة67 عليا جلسة 7-11-2020
بكشوف المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة) والقضاء مجددًا برفض الدعوى الأصلية ـ على النحو المبين بالأسباب ـ وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وتنفيذًا للحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 5/10/2020 في الطعن رقم 313 لسنة 67ق عليا قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 5/10/2020 بإدراج اسم المدعو/ ......... ضمن قوائم المترشحين النهائية عن الدائرة المذكورة ولما كان الطاعن ــ وعلى نحو ما سلف ــ يُنازع في مشروعية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بتنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 313 لسنة 67 ق عليا المشار إليه، وكان هذا القرار قد صدر تنفيذًا لهذا الحكم القضائي، ومن ثم لا يعد من القرارات الإدارية مما يجوز مخاصمتها قضاءً، إذ هو لا ينشئ مراكز قانونية أو يعدلها أو يلغيها، إلا بالقدر الذي نطق به الحكم القضائي الذي يجري تنفيذه والقاعدة أنه حيث لا يوجد قرار إداري، فلا استقامة لدعوى الإلغاء، ومن ثم يكون الطعن الماثل بهذه المثابة لم يستو على قرار إداري، جديرًا بعدم قبوله لانتفاء القرار الإداري، وهو ما تقضي به المحكمة.
الطعن رقم 6972 لسنة 67 ق عليا جلسة 7-11-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة