JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة تكييف الدعوى وفقا لطبيعة الطلبات المطروحة ووقائعها ولا تتقيد بتكييف الطاعن لدعواه





للمحكمة تكييف الدعوى وفقا لطبيعة الطلبات المطروحة ووقائعها ولا تتقيد بتكييف الطاعن لدعواه
الثابت من الأوراق أن الطاعن كان من العاملين بنيابة الأحداث بجنوب الزقازيق ، وقد انقطع عن عمله بدون إذن اعتباراً من 10/5/2007، وبتاريخ 5/7/2007 صدر القرار المطعون فيه رقم 1419 لسنة 2007 متضمناً إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل بدون إذن اعتباراً من 10/5/2007 ، وقد علم الطاعن بصدور هذا القرار في حينه حيث يترتب على الانقطاع عن العمل توقف صرف الراتب الشهري ، ولم يقم الطاعن دعواه إلا بتاريخ 18/9/2013 أى بعد مرور أكثر من ست سنوات على تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من أنه طلب في صحيفة دعواه أمام محكمة القضاء الإداري إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عودته إلى عمله وهذا الطلب لا يتقيد بميعاد ، وذلك مردود عليه بأنه إذا كان الطاعن قد ذهبت في تكييف دعواه إلى أنها دعوى إلغاء قرار سلبي بالامتناع عن إعادته لعمله السابقة ، إلا أنه من المبادئ المسلمة أن المحكمة تستقل بتكييف طلبات الخصوم في الدعوى ، ومتى كان الطاعن ينازع في صحيفة الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري في مشروعية القرار الصادر بإنهاء خدمته وأنه مخالف للقانون فمن ثم تكون حقيقة طلباته هي طلب إلغاء هذا القرار الايجابي الذى يجب أن ترفع الدعوى بطلب إلغائه خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به.
الطعن رقم 54333 لسنة 62 ق. عُلْيَا جلسة 25/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة