JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة اعتماد النتيجة التي انتهت اليها اللجنة المنتدبة لإعادة رصد الدرجات



للمحكمة اعتماد النتيجة التي انتهت اليها اللجنة المنتدبة لإعادة رصد الدرجات
المقرر أنه يجوز للمحكمة اعتماد النتيجة التي انتهت اليها اللجنة المنتدبة لإعادة رصد الدرجات خاصة وان الجامعة لم تنعي على تقرير اللجنة بأي مطعن.

اعتماد المحكمة النتيجة التي انتهت اليها اللجنة المنتدبة لرصد الدرجات خاصة ان الجهة لم تنعي عليه بأي نعي

الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب القضاء له بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من إعلان نتيجته في امتحانات الفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق في العام الجامعي 2015/2016 في مادتي (الباطنة العامة وطب الأطفال) وذلك بغية إعادة تصحيح كراسات إجابته وإعطائه الدرجة التي يستحقها، وقد أصدرت محكمة أول درجة حكماً تمهيدياً بجلسة 4/6/2017 بتكليف عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية بتشكيل لجنة من القائمين بتدريس المادتين محل الطعن لإعادة تصحيح هاتين المادتين، وبعد أن أدت اللجنة المنتدبة المأمورية المُكلفة بها وأودعت تقريرها انتهت المحكمة إلى طرح ما جاء بتقرير اللجنة من زيادة في درجات مادة الباطنة العامة على سند من أن اللجنة لم توضح الأُسس العلمية لتلك الزيادة، وخلصت المحكمة إلى أنها طالعت كراسات الإجابة واطمأنت إلى صحة تقدير درجات المدعي ونتيجته.

للمحكمة ان تعول علي النتيجة التي خلصت اليها لجنة اعادة رصد الدرجات

ومن حيث إنه بالاطلاع على تقرير اللجنة المنتدبة من قبل محكمة أول درجة وما تم تعليته على كراسات الإجابة من قبل تلك اللجنة، تبين أنه فيما يخص مادة طب الأطفال والمكونة من ورقتين فإن الطاعن لا يستحق أي زيادة في الدرجات مع اعتماد المادة بنفس النتيجة بجميع الأسئلة، وفيما يخص مادة الباطنة العامة والمكونة من ثلاث ورقات فإن الطاعن يستحق في الورقة الأولى 98 درجة من 140 درجة بدلاً من 86,5 درجة من140 درجة أي بزيادة 11,5 درجة، ولا يستحق الطاعن أي زيادة في الورقتين الثانية والثالثة.

التعويل علي النتيجة التي خلصت اليها لجنة اعادة رصد الدرجات

ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليه تلك اللجنة بحسبانها من اللجان العلمية المتخصصة، وقد قامت بإعادة تصحيح كراسات إجابة الطاعن في المادتين المطعون على نتيجتهما وأعطته الدرجة المناسبة لإجاباته عن كل سؤال على النحو الوارد بتقريرها وما دونته على كراسات الإجابة والمُزيل بتوقيعها، وبالتالي تأخذ به المحكمة محمولاً على أسبابه سيما وأن الجامعة المطعون ضدها لم توجه ثمة مطاعن لهذا التقرير، وتقضي المحكمة من ثم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة الطاعن في مادة الباطنة العامة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل الدرجة الحاصل عليها في الورقة الأولى من تلك المادة لتكون 98 / 140 درجة بدلاً من 86,5 / 140 درجة، والإبقاء على الدرجة الأصلية الحاصل عليها في الورقتين الثانية والثالثة من ذات المادة، وبرفض الطعن على نتيجة مادة طب الأطفال.
الطعن رقم 48110 لسنة 64 ق عليا جلسة 28/10/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة