JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الفرق بين الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي





الفرق بين الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي
الاستئناف المقابل يرفع بالإجراءات المعتادة او بمذكرة مشتمله علي أسباب الاستئناف ويكون قبل نفاذ ميعاد الاستئناف ، وينفصل عن الاستئناف الأصلي ، اما اذا رفع بعد مواعيد الطعن او بعد قبول الحكم اعتبر استئافاً فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .

ماهية الاستئناف المقابل

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 237/1 من قانون المرافعات على أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، مفاده أن الاستئناف المقابل هو ما يرفع خلال الميعاد المحدد لرفع الاستئناف ودون أن يكون المستأنف قد قبل الحكم المستأنف ويكون القصد من رفعه الرد على الاستئناف الأصلي، وطالما رفع كل من الاستئنافين خلال الميعاد المحدد للاستئناف كان لكل منهما كيانه المستقل عن الآخر، وتلتزم المحكمة بالتصدي لكل منهما حتى لو قررت المحكمة ضمهما للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد، ويترتب على ذلك أن سقوط الحق في أحد الاستئنافين أو عدم جوازه أو اعتباره كأن لم يكن أو بطلانه لا يمتد إلى الاستئناف الآخر، ويتعين على المحكمة التصدي لموضوعه سواء كان هو الاستئناف السابق أو اللاحق.

الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي 

 وإذ رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أعلنت بصحيفة الدعوى المبتدأة في مواجهة النيابة، ولم تحضر جلسات محكمة أول درجة ولم تعلن بالحكم الصادر منها، ومن ثم فإن ميعاد استئنافها يكون مفتوحاً أمامها ويكون الاستئناف رقم 1073 لسنة 68 ق الإسكندرية المرفوع منها بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 13/6/2012 قد أقيم في الميعاد مستقلاً عن الاستئناف الأصلي ولا يتبعه، ومن ثم فإن الحكم بإثبات ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي والذي يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن لا يحول دون نظر استئناف الطاعن المقابل، ويتعين على المحكمة التصدي لموضوعه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات قبول ترك المستأنف الخصومة في الاستئناف الأصلي وبطلان الاستئناف الفرعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف المقابل بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشق.
(نقض مدني - الطعن رقم 15376 لسنة 83 ق – جلسة 26-5-2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة