JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقرير الطعن ضد ميت - أثره - انعدام التقرير بالطعن



تقرير الطعن ضد ميت - أثره - انعدام التقرير بالطعن
حيث ان المقرر ان تقرير الطعن ضد ميت – أثره- بطلان انعدام التقرير بالطعن ، ولا ينال من ذلك إعلان الورثة.

التقرير بالطعن ضد ميت -أثره - انعدام الخصومة

المُسْتَقَر عَلَيْهِ فِي قَضَاء هَذِهِ الْمحْكَمَة أن الخصومة الْقضائية حالة قانونية تنشأ عَن مُباشرة الدَّعْوَى، وقَدْ حدَّد الْقَانُون الإجراءات الَّتِي يتعيّن التزامها ويَتَرَتَّب عَلَيْهَا انعقادها ، وهِيَ تقوم عَلَى اتصال الْمُدَّعي بالْمحْكَمَة الَّتِي رُفع أمامها الدَّعْوَى وتكليف المدعى عَلَيْهِ بالْمثول أمامها بُحسبان الْخصومة علاقة بَيْنَ طرفِيهَا من جهة ، وبينهما وبَيْنَ الْقَضَاء من جهة أخرى ، ولذلِكَ فإنها لا تنعقد إلاَّ بَيْنَ أشخاص أحياء موجودين عَلَى قيد الْحياة ، فإنْ وجهت إلى خِصم ميت كَانَت معدومة فلا تُرتب أثرًا ، سِيَّما وأنهُ من الْمُقرر أنهُ يقع عَلَى عاتق صاحب الشَّأن مُراقبة ما يطرأ عَلَى خِصمه فِي النِّزاع الْمطروح أَمَام الْقَضَاء من تغيُر فِي الصِّفة أو من وفاة حَتَّى يوجَّه خصومته إلى من يصح اختصامه قانونـًا وذلِكَ فِي أية مرحلة يَكُون فِيهَا النِّزاع .

وفاة المطعون ضده قبل رفع الطعن - أثره

ومن حَيْثُ إنهُ لَمَّا كان ما تقدَّم ، وكان الثَّابت من الأوَرَاق أنَّ الْمطعون ضده كان قَدْ أَقَامَ الدَّعْوَى الْمطعون عَلَى حُكمها بموجب الطَّعن الْماثل بتاريخ 12/5/2003 طعنـًا عَلَى قَرَار رَئِيس الْوحدة الْمحلية لمركز ومدينة بلطيم رقم 47 لسنة 2003 فيما تضمنهُ من إزالة التَّعدَّي الْواقع منهُ عَلَى أملاك الدَّوْلَة بالْحوض رقم 20 ناحية الْكوم الأحمر مركز الْبرلس ، إلاَّ أنهُ توفي إلى رحمة الله تعإلى بتاريخ 3/6/2007 أثناء نظر الدَّعْوَى ، ورغم ذلِكَ أصدرت محْكَمَة الْقَضَاء الإداري بكفر الشَّيخ حُكمها الْمطعون عَلَيْهِ بجلسة 27/1/2010 دُون اعتداد بواقعة الْوفاة ، ثمَّ قامت الْجهة الإدارية بالطَّعن عَلَى ذلِكَ الْحُكْم بإيداع تقريره قَلَم كُتاب هَذِهِ الْمحْكَمَة بتاريخ 27/3/2010 واختصمت فِيهِ الْمطعون ضده رغم وفاته فِي التَّاريخ سالف الذِّكر، الْأَمْر الَّذِي تَكُون معهُ الْخصومة فِي الطَّعن لَمْ تنعقد لأنها وجهت ضد شخص ميت . ولا يُغيّر من ذلِكَ قيام الْجهة الإدارية بإعلان ورثته بتاريخ 8/5/2013 أثناء نظر الطعن ، إذ أنْ الْأَمْر لا يتَعَلَّق بخصومة انعقدت صحيحة ثمَّ انقطعت بالْوفاة ، وإِنَّمَا بخصومة لَمْ تنعقد أصلاً لبُطلان تقرير الطَّعن بُطلانـًا ينحدر به إلى دَرَجَة الانعدام فلا يُرتب أثرًا ولا ينهض به أو يُصححه إعلان بَعْد ذلِكَ لمن كان يجب اختصامه قانونـًا ، ومن ثمَّ تقضي هَذِهِ الْمحْكَمَة ببُطلان تقرير الطَّعن.
الطعن رقم 15533 لسنة 56 قضائية . عُليا جلسة 27/12/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة