لم يحدد قانون الضريبة على المبيعات نطاقا زمنيا لتكرار الاستيراد ليخرجه من نطاق الاستعمال الشخصي إلي الاتجار الخاضع للضريبة
الثابت من الأوراق أن الطاعن قام بإستيراد سيارة ماركة (سكودا أوكتافيا) موديل 2015 شاسية رقم (0006492TMBAC6NE4F) بغرض الاستعمال الشخصي إذ خلت الأوراق مما يثبت أن الاستيراد كان بغرض الإتجار أو البيع ، الأمر الذى ينتفي معه مناط تحصيل ضريبة المبيعات عليها ، وبناءً عليه يكون قيام الجهة الإدارية بتحصيل ضريبة مبيعات بمبلغ مقداره (25 ,37700) جنيه قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ، ولحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 13/5/2007 المشار إليه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض رد المبلغ المحصل من الطاعن تحت حساب الضريبة المذكورة ، ومن ثم فإن هذا القضاء يكون غير متفق وصحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه - والحال كذلك - القضــــاء بإلغائه وبإلزام الجهة الإدارية برد المبلغ المشار إليه الذي حصلته كضريبة مبيعات عن السيارة المذكورة .
ولا ينال مما تقدم ما سُطر بالحكم المطعون فيه من أن الطاعن قام باستيراد سيارتين خلال مدة تقل عن أربعة أشهر وهو ما ينفي قرينة الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي وأن الاستيراد كان بغرض الاتجار ، إذ أن ذلك مردود بأن قانون الضريبة العامة على المبيعات قد خلا من ثمة نص يحدد نطاقاً زمنياً معيناً بحيث يجوز القول معه أنه إذا تم استيراد أي سلعة خلال هذا النطاق كان الاستيراد بغرض الإتجار ، وإذا تم الاستيراد بعد هذا النطاق كان بغرض الاستخدام الشخصي ، كما أن قيام المعار باستيراد سيارتين لا يدل بذاته ولا يعني بالضرورة أن الاستيراد بغرض الاتجار بل يظل الأمر في نطاق غرض الاستعمال الشخصي والأسرة طالما لم يثبت غرض الاتجار ، لاسيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن ببيع السيارتين محل الدعوى أو إحداهما عقب الاستيراد ، بل أنه قدم اســــــــتعلاماً أمنياً مؤرخ 10/11/2018 يفيد أن السيارة المشار إليها ماركة (سكودا أوكتافيا) ــــ محل الطعن الماثل ـــــ لازالت مملوكة له رغم أنه تم استيرادها بتاريخ 14/8/2016، وهو ما يؤكد انهيار الأساس الذي استند إليه الحكم الطعين من أن الاستيراد تم بغرض الاتجار .
في الطعن رقم 91644 لسنة 63 قضائية عليا ، جلسة 27/1/2019