JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الجنائي بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة لا يمنع تدخل الجهة الإدارية لإزالة الأعمال المخالفة

 


الحكم الجنائي بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة لا يمنع تدخل الجهة الإدارية لإزالة الأعمال المخالفة

أن الحكم الجنائي الذي يحوز الحُجية المانعة من تدخل جهة الإدارة بالطريق الإداري لإزالة الأعمال المخالفة هو الذي يفصل أو يقطع في مسألة عدم ارتكاب الأعمال المخالفة. وإذ لم ينف الحكم الجنائي المذكور عن المطعون ضده قيامه بهذه الأعمال ، وإنما ارتكابه لها منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر الضبط ، فإن هذا القضاء لا يغل يد جهة الإدارة عن إعمال سلطتها في إزالة الأعمال المخالفة التي قام بها بالطريق الإداري طبقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه .

(الطعن رقم 22533 لسنة 57 قضائية . عليا جلسة 22/11/2017 )

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة