JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تضارب الشهادات الطبية وتعارضها تحتم اللجوء إلي أهل الخبرة وندب لجنة من الخبراء





تضارب الشهادات الطبية وتعارضها تحتم اللجوء إلي أهل الخبرة وندب لجنة من الخبراء لتحديد الفصل في المسألة الفنية
الثابت من الأوراق أن الطاعنة بناء على الشهادة الصادرة لها بتاريخ 26/5/2013 م من لجنة تحديد وتصحيح الجنس بالنقابة العامة لأطباء مصر والمتضمنة الموافقة على تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر - مرفقة بحافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 9/11/2014م أمام محكمة أول درجة - أجريت لها بتاريخ 29/10/2013 عملية تصحيح الجنس بمركز الدقى التخصصى للجراحة , وبناءً على ذلك تقدمت الطاعنة بطلب لوزارة الداخلية – مصلحة الأحوال المدنية – لتغيير نوعها من أنثى إلى ذكر وتغيير اسمها , بيد أن الجهة الإدارية قررت رفض طلب الطاعنة استناداً لتقرير الطب الشرعى المتضمن أن نتيجة التحليلى المعملى للبصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة دماء الطاعنة انتهى إلى أن " البصمة الــــوراثية هى لأنثى تحمل الكروموســـــومxx ) (" , وبالتالى فإن الثابت من تقرير الطب الشرعى أنها تعانى من حالة اضطراب الهوية الجنسية وهى في الأساس حالة من حالات المرض النفسى , على حين أن لجنة تحديد وتصحيح الجنس بالنقابة العامة لأطباء مصر وافقت على إجراء العملية المشار إليها للطاعنة ولما كان النزاع الماثل بحالته الراهنة لا يكفي لتكوين عقيدة القاضى الجازمة للفصل فيه , وهو من المسائل الفنية التي لا يتأتى للمحكمة الفصل فيها دون الوقوف على رأى أهل الخبرة والتخصص , ومن ثم وإزاء تمسك كُلّ من طرفي النزاع برأيه المعارض للآخر في هذا الشأن , فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تندب خبيراً في النزاع عملاً بحكم المادة 135 من قانون الإثبات سالفة الذكر , يتمثل في تكليف الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الأعلى للجامعات المصرية ليندب بدوره لجنة من جامعتى القاهرة وعين شمس مكونة من ( أستاذ في أمراض الذكورة - أستاذ في الأمراض التناسلية - الطب النفسى - الوراثة الإكلينيكية - وغيرهم ممن يرى ضرورة الاستعانة بهم من أهل التخصص في موضوع النزاع ) على أن ينضم لعضوية اللجنة رئيس قطاع الفتوى بمشيخة الأزهر الشريف أو من يحل محله , تكون مهمة اللجنة مناظرة الطاعنة وتشخيص حالتها المرضية وفحص التقارير الطبية الصادرة بشأنها وتحديد مضمونها , وبيان عما إذا كانت الطاعنة تعانى من مرض نفسى أم أن الحالة المرضية تقتضى تصحيح الجنس لها من أنثى إلى ذكر , على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها لعرضه على المحكمة في أقرب جلسة ممكنة.
الطعنين رقمى 41691 و 43057 لسنة 62 قضائية عليا جلسة 7/9/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة