JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التمسك ببطلان الحكم لعدم استماع المحكمة شهود النفي في ذات جلسة سماع شهود الاثبات - لا يجوز اثارته امام محكمة النقض لاول مرة




التمسك ببطلان الحكم لعدم استماع المحكمة شهود النفي في ذات جلسة سماع شهود الاثبات - لا يجوز اثارته امام محكمة النقض لاول مرة
لما كان التحقق من حصول البيع في مرض الموت بشروطه وكذا تقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال الشهود التي اطمأن إليها إلى نفي حصول البيع الصادر من والدة الطاعنة وشقيقتها أثناء فترة مرض الموت بالنسبة للأولى أو قيام حالة عته لدى الثانية ، وانتهى من ذلك إلى صحة التصرف الصادر منهما ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بأسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتتضمن الرد المسقط لكل حجة مخالفة أثارتها الطاعنة في هذا الشأن ، وما تثيره الطاعنة من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم استماع المحكمة إلى شاهدي النفي في ذات الجلسة التي استمعت فيها إلى شاهدي الإثبات فهو غير مقبول ذلك أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع أثناء سماع شهادة شاهدي المطعون ضدهم – حال أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام – ومن ثم فلا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لذا فإن ما تثيره الطاعنة في جملته لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .
النقض المدني - الطعن رقم 4917 لسنة 68 ق - جلسة 27 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة