JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تسجيل مقاطع جنسية على المحمول الشخصي لعضو الجهة أو الهيئة القضائية - أثره




تسجيل مقاطع جنسية على المحمول الشخصي لعضو الجهة أو الهيئة القضائية - أثره
حيث انه من المقرر ان تسجيل مقاطع جنسية على المحمول الشخصي لعضو الجهة أو الهيئة القضائية تكشف عن انحطاط أخلاقي لا يصلح معه العمل في الهيئات أو الجهات القضائية.

تسجيل مقاطع جنسية علي محمول عضو الهيئة القضائية يكشف عن انحطاط اخلاقي

سماح عضو الجهة أو الهيئة القضائية لنفسه بأن يسجل على هاتفه المحمول بعض المقاطع الجنسية التي يندى لها الجبين ويعف القلم عن ذكر ما ورد بها ولا يمكن وصفها إلا بأنها شديدة الانحطاط وتكشف عن انحراف في الخلق وخروج على السلوك القويم، وأياً كانت شخصية أصحاب الأصوات الواردة في هذه المقاطع فإن إقدامه على مثل هذا الفعل ينبئ عن انحراف في الخلق والانزلاق إلى الشهوات والتدني لأقصى حد، ولا يجديه نفعاً إنكاره أن الهاتف المحمول المشار إليه يخصه أو أنه الذي قام بإجراء تلك التسجيلات.
الطعن رقم 297 لسنة 60 ق. عليا جلسة 18/2/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة