JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

البراءة الجنائية عن ذات الفعل التأديبي توجب الغاء الجزاء التأديبي والقضاء بالبراءة


 
البراءة الجنائية عن ذات الفعل التأديبي توجب الغاء الجزاء التأديبي والقضاء بالبراءة
ولما كان الطاعن قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية بصفته مراجع الحسابات بقطاع الأسرة بوزارة الصحة والسكان التي يعمل بها المتهم ، وحيث ابتنى تقرير الاتهام على السابق حصل على مبلغ 25000 جنيه على سبيل الرشوة من ......... رئيس مجلس إدارة الشركة ......... بوساطة ...... و ....... من العاملين بالشركة مقابل تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن عقد صيانة سيارات العيادات المتنقلة وتوريد قطع غيارها .

أثر الحكم الجنائي بالبراءة عن ذات الفعل التأديبي

ولما كان الحكم الجنائي سالف البيان قد حكم ببراءة المتهم من واقعة الرشوة بما لا يجوز معه لهذه المحكمة وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه عملاً بحُجية الأمر المقضي به المقرر للحكم الجنائي سالف الذكر ، ‏ويتعين براءته من المخالفة المنسوبة إليه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم وببراءة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه .
الطعن رقم 75755 لسنة 61 ق عليا جلسة 15 / 8 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة