دعوى الإستحقاق التى يرفعها المالك لإسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الإستعمال
لما كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الصفة في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمله 0 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضده الأول وقدر له التعويض المقضى به تأسيساً على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير ، وكان هذا الإستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض 0 وأما ما أثاره الطاعن بصفته بالوجه الثانى من سبب الطعن ، فإنه من المقرر أن دعوى الإستحقاق التى يرفعها المالك لإسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الإستعمال وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ إلتزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عينياً ذلك بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا إستحال التنفيذ العينى ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم.
وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وأما ما أثاره الطاعن بصفته بالوجه الثالث من سبب الطعن ، فإنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها وكان قضاء المحكمة الدستورية في الطعنين رقمي 140،139 لسنة 56 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 81 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضى الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب - وفقاً للمادة 221/1 من القانون المدني - أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وأن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع ، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب ، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم ، وأن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ، ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة ٢٢١/١ من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذى فاته .
وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة فيما قدره كتعويض مقابل الاستيلاء على أرض التداعي لاستحالة ردها عينا ً، وإذ قدر الحكم التعويض معتمداً على تقرير الخبير ، ومن ثم يكون النعى فى هذا الشأن على غير أساس ، ويكون الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣ من ذات القانون .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16455 لسنة 82 ق - جلسة 27 / 12 / 2021