JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يعدّ من حالات دعوى البطلان الأصلية صدور حكم من إحدى دوائرها على خلاف أحكام مُستقرَّة وعدم إحالة النزاع إلي دائرة توحيد المبادئ





دعوى البطلان الأصلية - لا يعدّ من حالات دعوى البطلان الأصلية صدور حكم من إحدى دوائرها على خلاف أحكام مُستقرَّة وعدم إحالة النزاع إلي دائرة توحيد المبادئ
من المقرَّر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يعدّ من حالات دعوى البطلان الأصلية، صدور حكم من إحدى دوائرها على خلاف أحكام مُستقرَّة بالمحكمة، دون إحالة الطَّعْن إلى الدَّائرَة المنصوص عليها في المَادَّة (54 مكرَّراً ) من قَانُون مجلس الدَّوْلَة - دائرة توحيد المباديء - بحسبان أن ذلك لا يفقد الْحُكْم صفته، ولا يفقده أحد أركانه الأساسية المتعيَّن توافُرها فيه، إذ لم يَنُّصُّ الْمُشَرِّع على البطلان في هذه الحالة، ومن ثمَّ ينتفي والحال كذلك مناط دعوى البطلان .
" في هذا المعنى الْحُكْم في الطَّعْن رقم 10646 لسنة 52ق. عُلْيَا بجلسة 13/6/2009 "

ومن حَيْثُ إنه ترتيباً على ما تقدَّم، ولمَّا كانت الأسباب التي ساقها الطَّاعِن بدعوى البطلان الأصلية الماثلة ليست من الأسباب التي يجوز الاستناد إليها للطعن بالبطلان على الْحُكْم المطعون فيه، حَيْثُ أن ما ورد بتقرير الطَّعْن بالبطلان - على نحو ما سلف بيانه - هو في حقيقته - نعى على الْحُكْم في مسائل موضوعية تندرج جميعها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القَانُون وتأويله، ولم يقم بأسباب الْحُكْم المطعون فيه ما يشوبه بالبطلان أو يفقده صفته كحكم قضائي أو يفقده أحد أركانه الأساسية، لكونه قد صدر مطابقاً للأوضاع والإجراءات الشَّكْليَّة والجوهرية والموضوعية المنصُوص عليها قَانُوناً، ولا تمثِّل الأسباب التي ساقها الطَّاعِن للطعن إهداراً للعدالة تفقد الْحُكْم وظيفته وتصيبه بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام التي هي مناط دعوى البطلان الأصلية، الأمر الذي يكون معه الطَّعْن والحال كذلك فاقداً لسنده الصحيح من القَانُون متعيَّناً القضاء برفضه.
الطَّعن رقم 2777 لسنة 60 ق.ع جلسة 23/10/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة