JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم تقديم المرشح لانتخابات مجلس النواب ما قام بصرفه علي دعايته الانتخابية ومصادر تمويلها -اثره عجزه عن اثبات ما اصابة من اضرار




عدم تقديم المرشح لانتخابات مجلس النواب ما قام بصرفه علي دعايته الانتخابية ومصادر تمويلها -اثره عجزه عن اثبات ما اصابة من اضرار 
عدم تقديم المرشح لانتخابات مجلس النواب كشف حسابه البنكي المخصص للصرف على دعايته الانتخابية وايضا عدم تقديم السجل المدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية الملزم قانونا بإمساكه - أثره عجز عن إثبات ما أصابه من أضرار مادية.

إن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد أصدرت القرار رقم 5 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية في انتخابات مجلس النواب 2015 , ونصت المادة الأولى من القرار على أن " ضوابط الدعاية الانتخابية :

ضوابط الدعاية الانتخابية   

الضابط الأول : الحق في الدعاية الانتخابية .....................

الضابط الثانى : مدة الدعاية والصمت الدعائى .

تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع , وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة , وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل 

الضابط الثالث : الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية .

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه , ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه ..........

الضابط الرابع : تلقى التبرعات ....................

الضابط الخامس : حظر تلقى تبرعات من جهات محددة .................

الضابط السادس : دور لجان المحافظات في تلقى البيانات والفحص ...............

الضابط السابع : رصد أموال الدعاية في حساب بنكي .

يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو بأحــــــد مكاتب البريد الواقعة في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح بها , أو أقرب دائرة إليها في حالة عدم وجود فرع للبنك أو مكتب بريد بها ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك أو مكتب البريد لإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بكافة التعاملات أولاً بأول عن طريق مخاطبة لجنة الانتخابات بالمحافظة بشأنها . ويودع المترشح في الحساب ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أموال كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ويقوم المترشح بإخطار لجنة المحافظة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة انتخابات المحافظة أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة .

الضابط الثامن : ضبط حسابات الدعاية الانتخابية .

يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية , على أن يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها وعلى المترشح إبلاغ لجنة المحافظة يومياً بما تم قيده بهذا السجل .................................وعلى المترشح ..........أن يقدم إلى لجنة المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على اللجنة العليا للانتخابات ..........".

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن كل مترشح متقدم لانتخابات مجلس النواب 2015 يلتزم بفتح حساب بنكي ببنك مصر أو البنك الأهلي أو بمكتب البريد الواقع في الدائرة التي ينوى الترشح فيها ويكون هذا الحساب مخصص لغرض وحيد هو تلقي الأموال المخصصة للصرف على العملية الانتخابية ويكون أيضاً هو المصدر الوحيد للصرف على الدعاية الانتخابية للمترشح على أن يلتزم كل مترشح بأن يكون الحد الأقصى لإنفاقه في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه في الجولة الأولى من الانتخابات ومائتي ألف جنيه في جولة الإعادة ، ويلتزم أيضاً بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر تمويل حملته الانتخابية وما أنفقه بالفعل عليها و أوجه هذا الإنفاق .

ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم ، ولما كان الثابت يقيناً خطأ اللجنة العليا للانتخابات المتمثل في عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 107704 لسنة 61 القضائية عليا باستبعاد / ....... من الترشح لانتخابات مجلس النواب عام 2015 عن دائرة الواسطى بمحافظة بني سويف وهو الأمر الذي ترتب عليه بطلان انتخابات الجــولة الأولى بهذه الدائرة التي أجريت يومي 18، 19/10/2015 برمتها - والتي كان الطاعن قد حصل فيها على المركز الثاني - وإعادتها يومي 6 ،7/12/2015 .

التعويض عن الاضرار التي اصابته جراء اعادة انتخابات الجولة الاولي - شرطه

ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بتعويضه بمبلغ خمسمائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء إعادة انتخابات الجولة الأولى بدائرة الواسطى على النحو المشار إليه ، ولما كان المقرر أن الضرر لا يفترض بمجرد ثبوت خطأ جهة الإدارة، وإنما يتعين على من يدعيه إثباته بجميع طرق الإثبات، ولما كان الطاعن يدعي إصابته بأضرار مادية بالغة نتيجة إعادة الانتخابات المشار إليها تمثلت في زيادة المصاريف والأعباء الانتخابية من دعاية جديدة وعقد مؤتمرات والتنقلات بين القرى ومصاريف المجموعة المصاحبة والمساعدة له القائمة على متابعة العملية الانتخابية والدعاية ومستلزماتها ، ولما كانت الأضرار المادية التي ذكرها الطاعن تندرج جميعها تحت مصروفات الدعاية الانتخابية ، غير أن الطاعن لم يقدم للمحكمة سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو في مرحلة الطعن الماثل كشف حسابه البنكي المخصص للصرف على دعايته الانتخابية كما لم يقدم السجل المدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية الذي ألزم القرار 5 لسنة 2015 كل مترشح بإمساكه ، ومن ثم يكـــون الطاعن قد عجز عن إثبات – ما أصابه من أضرار مادية على حد قوله – الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن طلب تعويض الطاعن عن الأضرار المادية المزعومة .

ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإن ركن الضرر يعد غير متوافر في حق الطاعن الأمر الذي يتعين معه رفض دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن الماثل .
الطعن رقم 30206 لسنة 64 قضائية عليا جلسة 7/9/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة