JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

السلع والخدمات المستوردة لغير الأغراض التجارية لا تخضع للضريبة على المبيعات





السلع والخدمات المستوردة لغير الأغراض التجارية لا تخضع للضريبة على المبيعات
أن السلع التى يتم استيرادها لغير غرض الاتجار لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ومن ثم فإن المعدات والآلات الرأسمالية التى قامت الشركة المطعون ضدها باستيرادها لزوم المصنع المملوك لها لا تخضع لتلك الضريبة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والصواب ويكون الطعن الماثل غير قائم على سبب صحيح حرى بالرفض
الطعن رقم 2279 لسنة 53 قضائية عليا جلسة 24/6/2018
التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتحديد نطاق خضوع السلع والخدمات التى يتم استيراده بغرض الاتجار وبين ما ينتفي في شأنه منها هذا الغرض , فلا تخضع للضريبة على المبيعات إلا السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار التزاماً بدلالات الألفاظ الواردة بالمادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات واتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة على المبيعات , حيث يكون مرد الأمر في تحديد الخضوع للضريبة من عدمه إلى مدى النجاح في إثبات الغرض من استيراد السلع والمعدات والأدوات المستوردة من الخارج .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها تعمل في مجال إنتاج البتروكيماويات ,واستوردت معدات وماكينات وآلات بغرض الإنتاج في الشركة ومباشرة نشاطها الذى أنشئت من أجله وليس بغرض الاتجار فيها ولم تجحد الجهة الإدارية ذلك , ومن ثم يكون إخضاعها للضريبة العامة على المبيعات قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 م المشار إليه ,وبالمخالفة أيضاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 م في القضية رقم 3 لسنة 23 ق . دستورية المشار إليه , ومؤدى ذلك ولازمه رد ما تم تحصيله من تلك الضريبة للمطعون ضده بصفته , وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فمن ثم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم الواقع والقانون ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض.
الطعن رقم 7574 لسنة 53 قضائية عليا جلسة 27/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة