JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

الحكم في الدعوي دون إحالة الدعوي الموضوعية لهيئة المفوضين –يبطل الحكم




الحكم في الدعوي دون إحالة الدعوي الموضوعية لهيئة المفوضين –أثره – بطلان الحكم
ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن المشرِّعَ جعل من تحضيرِ الدعوى وتهيئتِها للمرافعة من قِبَل هيئة مفوضي الدولة بما أولاهُ لِمفوضِ الدولة من صلاحياتٍ في هذا السبيل، ثم إيداعِ تقرير برأيه مُسَبَّبًا يُحَدِّدُ فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع - ما لم تتم تسويتُه على وفق ما نصت عليه المادة (28) المذكورة سالفًا- جعلَ من جميع ذلك إجراءً جوهريًّا يتعينُ إجراؤه قبل أن تتصل المحكمة بالنزاع، وكذا قبل الفصل فيه بقضاء؛ وذلك بحسبان أن هيئة مفوضي الدولة تُعد أمينةً على الدعوى الإدارية ويُعَدُّ دورها المحدَّد على وفق القانون عاملا أساسيًّا في سبيل تهيئة الدعوى للمرافعة وإعداد الرأي القانوني المحايد فيها؛ إعلاءً لكلمة القانون، وتبصيرًا بما يثيره النزاعُ من مسائل قانونية وما يُطبَّقُ بشأنها من نصوص القانون الواجب التطبيق، ومؤدى ذلك أنه ليس في اتصال المحكمة بالنزاع غناءٌ عن وجوب قيام الهيئة بدورها الأساسي المنوَّه به؛ إذ يُعَدُّ ما تقوم به (لاسيما إعداد التقرير المسبَّب بالرأي القانوني في الدعوى وموضوعها، أو ما يطلبه الخصوم أمام المحكمة من طلباتٍ عارضة) إجراءً من إجراءات الفصل في النزاع من طبيعة تلك الإجراءات المتعلقة بالنظام العام، ومن ثمَّ يترتب على إغفال هذا الإجراء وعدم مباشرة هيئة مفوضي الدولة له بطلانُ الحكم الذي يصدر في الدعوى التي تمَّ إغفال هذا الإجراء فيها .
وحيث إن الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن المحكمة نظرت الطلب العاجل من الدعوى ثم أصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بورسعيد لأداء المأمورية المبينة في منطوق وأسباب هذا الحكم التمهيدي ، ثم نظرت الدعوى بعد أداء الخبير المنتدب للمأمورية وإيداع تقريره ، و قررت حجز الدعوى للحكم ، دون أن يسبق ذلك إحالتها لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، على نحو ما أوجبته المادة (27) من قانون مجلس الدولة المشار إليها ، وهو ما يعني أن المحكمة أغفلت إجراءً جوهريًّا متعلقًا بالنظام العام فيما يتعلق بالدعوى .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الإجراء الجوهري مخالفًا بذلك حكم القانون، فإنه يكون مشوبًا بالبطلان، مما يتعين معه القضاءُ بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري ( دائرة بورسعيد ) بهيئة مغايرة للفصل فيه ، بعد مراعاة ما يتطلبه القانون من إجراء جوهري.
في الطعن رقم 564 لسنة 62 ق. عليا جلسة 6/7/2019
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage