JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور حكم عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة دون إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لا يعتبر سببا لدعوي البطلان





صدور حكم عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دون إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لا يعتبر سببا للطعن على الحكم بالبطلان
إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/6/2009 في الطعن رقم 10646 لسنة 52ق.عليا بأن صدور حكم عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دون إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة لا يبطل الحكم – لم ينص المشرع على البطلان في هذه الحالة، كما أن هذا لا يفقد الحكم صفته كحكم قضائى أو يفقده أحد الأركان الأساسية المتعين توافرها فيه، وهو ما ينتفي معه مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة الحكم المطلوب إبطاله أنه اشتمل على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتساب وصف الأحكام القضائية، إذ صدر من هيئة مُشكلة على النحو الذى رسمه القانون دون أن يقوم بأحد قضاتها سبب من أسباب عدم الصلاحية للحكم، كما أنه صدر في منازعة مما أسند المشرع للمحكمة ولاية الفصل فيها ، وأورد الحكم في أسبابه ما يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها بحسب ما استظهرته المحكمة وتبنته عن وجهة نظر قانونية ، وأنه لم يرد في تقرير الطعن وأسانيده ما ينال من سلامة ذلك الحكم أو يزعزع أركانه، وأن الأسباب التي تساند إليها الطعن الماثل وما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أوجه نعى، إنما تستهدف معاودة النظر والمجادلة في مسألة تم حسمها بموجب الحكم المطعون فيه ولا تندرج تلك الأسباب ضمن حالات البطلان التي تنطوى على عيب جسيم يشوب الحكم ويفقده صفته ويهوى به إلى درج الانعدام على نحو ما سلف بيانه.
الطعن رقم 50112 لسنة 65 ق. عليا جلسة 24/11/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة