JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سكوت جهة الإدارة عن إصدار قرار غير ملزمة قانونا بإصداره – أثره






سكوت جهة الإدارة عن إصدار قرار غير ملزمة قانونا بإصداره – أثره – عدم قبول الطعن على مسلك جهة الإدارة لانتفاء القرار الإداري
وفقاً للثابت من الأوراق، فإن الطاعن بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتسجيل وتصنيف السفن، تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها لاستصدار قرار بتعيين الشركة التي يمثلها ضمن هيئات الإشراف البحري العاملة في مصر، إلا أنها امتنعت عن إجابته لطلبه وفقاً لما ذكره بصحيفة دعواه ـ وهو ما لم تنكره جهة الإدارة أو تقدم خلافه ـ ولما كان المشرع قد ناط بوزير النقل البحري إصدار قرار بتعيين وتحديد هيئات الإشراف البحري التي تقبل شهادتها وتقارير المعاينة التي تصدرها بشأن درجة تصنيف السفن أو الوحدات البحرية، وله سلطة تقديرية في تعيين هذه الهيئات دون معقب عليه في هذا الشأن إلا في حالة التعسف أو إساءة استعمال السلطة ـ وهو ما أجدبت الأوراق عنه ـ ومن ثم فليس ثمة إلزام على جهة الإدارة بإصدار قرار بتعيين الشركة المذكورة، الأمر الذي لا يمثل معه سكوتها وامتناعها عن إصدار هذا القرار في حد ذاته قراراً إدارياً سلبياً ـ وفقاً لمفهوم الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ـ بما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم ينتفي وجود القرار الإداري المطعون فيه والذي هو مناط دعوى الإلغاء، وتضحى الدعوى الماثلة غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إداري قائم، ولم تصادف محلاً، مما يتعين معه ـ والحال كذلك ـ القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.
الطعن رقم 18400 لسنة 55 قضائية عليا جلسة 16/11/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة