JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الغاء قرار التخطي في التعيين يوجب اعادة ترتيب المتخطي وسط أقرانه المعينين



الغاء قرار التخطي في التعيين يوجب اعادة ترتيب المتخطي وسط أقرانه المعينين 
الغاء قرار التخطي في التعيين يوجب اعادة ترتيب المتخطي وسط أقرانه المعينين - مخالفة ذلك ليس من أثره التعويض لانتفاء الضرر

عدم التزام الجهة باعادة ترتيب المتخطي وسط اقرانه المعينين بعد الغاء قرار تخطيه غير موجب للتعويض 

الثابت من الأوراق أن المدعي سبق وأن أقام الدعوى رقم 38306 لسنة 55 ق.ع أمام المحكمة الإدارية العليا، وصدر لصالحه حكم بجلسة 14/4/2012 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2009 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار، ونفاذاً لذلك الحكم فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2012 بتعيينه بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولم يتضمن القرار إرجاع أقدميته في الوظيفة إلي تاريخ تعيين دفعته وترتيبه بين أقرانه المعينين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2009، ومن ثم فإن جهة الإدارة لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي تنفيذاً قانونياً سليماً، إذ كان يتعين عليها إرجاع أقدمية المدعي في وظيفة مندوب مساعد إلي تاريخ تعيين زملائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2009 (14/6/2009) ووضعه في ترتيبه بينهم، وهي إذ لم تفعل فإن قرارها السلبي المطعون عليه يكون قد قام على غير سند من القانون، خليقا والحال كذلك بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.
الغاء قرار التخطي في التعيين اثره 

ومن حيث إنه عن موضوع طلب التعويض، ولما كان المستقر عليه أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ في جانبها وأن يحيط بذوي الشأن ضرر تربطه بخطا جهة الإدارة علاقة السببية.

القضاء بإرجاع أقدميه المتخطي في الوظيفة القضائية إلى تاريخ تعيين أقرانه بها خير تعويض 

ومن حيث إنه عن ركن الضرر فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن القضاء لصاحب الشأن بإرجاع أقدميته في الوظيفة القضائية إلى تاريخ تعيين أقرانه بها وترتيب أقدميته بينهم مع ما يترتب على ذلك من آثار، يعد خير تعويض له عما يكون قد لحقه من أضرار في هذا الخصوص.
(راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14533 لسنة 54 ق.ع بجلسة 26/11/2016)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة