JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المقصود باتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل المعين عليه العامل كشرط لضم مدة الخبرة السابقة علي التعيين



المقصود باتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل المعين عليه العامل كشرط لضم مدة الخبرة السابقة علي التعيين
تحديد المقصود بشرط اتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل المعين عليه العامل هو أن يتماثل العملان ويتقاربان وليس مؤدي ذلك هو التطابق والتحاذي تطابقاً تاماً وإنما يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه والتأهيل له متماثلاً في الطبيعة مع العمل الجديد ، ذلك أن الأصل في قواعد ضم مدد العمل السابقة إنما تقوم علي فكرة أساسية هي الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها العامل خلال المدة التي قضيت في ممارسة النشاط الوظيفي والمهني السابق . تلك الخبرة التي ينعكس أثرها علي وظيفته الجديدة الأمر الذي يقتضي وبحق عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه في الحكومة .
(الطعن رقم 28076 لسنة 59 ق.عليا جلسة 23/5/2019 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة