JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم اثبات الممول اتخاذه إجراء من إجراءات إلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وفقاً لأحكام القانون - أثره




عدم اثبات الممول اتخاذه إجراء من إجراءات إلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وفقاً لأحكام القانون - أثره - رفض طلب الغاء التسجيل
وفيما يتعلق بطلب الحكم بإلغاء تسجيل نشاط الطاعن وشطبه من ضريبة المبيعات باعتباره من آثار إلغاء الحكم المطعون فيه، فإنه غني عن البيان- وبالرغم من عدم إلغاء الحكم الطعين- أن إلغاء تسجيل النشاط ليس من الآثار المترتبة على إلغاء الحكم المطعون فيه، وقد ذهب قضاء هذه المحكمة إلى أنه لما كانت المادة (22) من قانون ضريبة المبيعات المشار إليه تنص على أنه: "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 على أن: "........... ولا تسري أحكام التسجيل في جميع الأحوال على المنتجين أو المستوردين الذين يقتصر نشاطهم على سلع معفاة......."، في حين أن المادة (17) من ذات اللائحة جعلت لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله، فإذا كان إلغاء التسجيل جائزاً قانوناً لمن توافرت فيه شروط الخضوع للتسجيل ابتداءً ثم فقد إحدى هذه الشرائط، فمن البديهي أن تتم التسوية بين الحالة المشار إليها وبين من طلب التسجيل ولم يكن ملزماً بذلك أصلاً وإنما سلك ذلك السبيل إرادة واختياراً. ويكون النص الصريح على إلغاء التسجيل، دون ترخص للجهة الإدارية في الحالة الأولى كاشفاً عن وجه الحق في الحالة الثانية، في ضوء ما يقرره صريح حكم المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون التي تنص على أنه: "في حالة فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء"، فإذا كان فقدان أحد الشروط المتطلبة قانوناً للتسجيل، يرتب التزاماً على الجهة الإدارية بإلغاء التسجيل، فإن مفاد ذلك يكون لمن لم تتوافر فيه شروط التسجيل ابتداءً أن يطلب إلغاء تسجيله ويكون على المصلحة لزاماً الاستجابة إلى طلبه حسب مفاد حكم المادة (17) المشار إليها. وحيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد اتخاذ الطاعن ثمة إجراء من إجراءات إلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات حتى يتسنى القول بوجود قرار إداري من الجهة الإدارية يستوجب إلغاؤه، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب.
الطعن رقم 58287 لسنة 62 ق عليا جلسة 27 /9 /2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة