JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إنشاء الصحف الحزبية لا يحتاج الي ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة - أثر ذلك لا يحق للمجلس الأعلى للصحافة وقف الصحف الحزبية





إنشاء الصحف الحزبية لا يحتاج الي ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة - أثر ذلك لا يحق للمجلس الأعلى للصحافة وقف الصحف الحزبية
الأصل في إصدار تراخيص الصحف، إلا أن المشرع في القانون رقم ٤٠ لسنة١٩٧٧ بشأن نظام الأحزاب السياسية تقديراً منه لحق كل حزب سياسي في إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه، قرر في إفصاح جهير استثناء الصحف الحزبية من شرط سابقة الحصول على ترخيص لإصدارها، ليكون حق الأحزاب السياسية في إصدار صحفها المعبرة عن آرائها مستمدًا من القانون مباشرة، ودون اللجوء إلى المجلس الأعلى للصحافة للحصول على الترخيص، ودون خضوع الحزب السياسي في ذلك لأحكام المادتين (٤٦) و(٤٧) من قانون تنظيم الصحافة السالف ذكره ، مما يعني أن المجلس الأعلى للصحافة لم يكن له أي اختصاص في خصوص منح ترخيص للصحف الحزبية ابتداءً، ومن ثم فإنه وترتيباً على ما تقدم لم يكن يملك الحق في تعطيل هذا الترخيص أو إلغائه أو اعتباره كأن لم يكن، مما مؤداه أنه لا وجه للقول بخضوع الصحف الحزبية لأحكام المادة (٤٨) من القانون المذكور التي تنظم الأثر المترتب على عدم انتظام الصحيفة في الصدور، والذي يتمثل في إلغاء الترخيص واعتباره كأن لم يكن .

ومن حيث إنه وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ٢٧/٩/١٩٩٩ قام الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة آنذاك بإخطار المطعون ضده بصفته بمنع معاودة إصدار جريدة مصر التي تصدر عن حزب مصر العربي الاشتراكي ، بسبب عدم انتظام صدورها ، واعتبار ترخيصها كأن لم يكن، وأصدر خطاباً إلى مطابع دار التعاون التي تتولى طباعة الجريدة المذكورة بإيقاف توزيعها ومصادرة ما طبع من نسخها قبل الخروج للتوزيع في الأسواق، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون نظام الأحزاب السياسية وقانون تنظيم الصحافة الذي كان سارياً في هذا الوقت - باستثناء الصحف الحزبية من شرط الحصول على ترخيص لصدورها، واستثنائها من الأثر المترتب على عدم انتظامها في الصدور، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر برفض معاودة إصدار صحيفة مصر التي تصدر عن حزب مصر العربي الاشتراكي، واعتبار ترخيصها كأن لم يكن قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن رقم 34746 لسنة 56 ق. عليا جلسة 15/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة