JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تلتزم سائر المحاكم بترتيب أثر حكم الجنسية على جميع الأفراد المستفيدين من الحجية المطلقة للحكم



تلتزم سائر المحاكم بترتيب أثر حكم الجنسية على جميع الأفراد المستفيدين من الحجية المطلقة للحكم
خروجاً على مبدأ نسبية أثر الأحكام القضائية ، تعتبر الأحكام القضائية الصادرة في مسائل الجنسية حجة على الكافة ، وتلتزم سائر المحاكم بترتيب أثر حكم الجنسية على جميع الأفراد المستفيدين من الحجية المطلقة للحكم.

حجية الحكم الصادر في مسائل الجنسية 

وتنص المادة (22) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية "................................ وجميع الأحكام التى تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة، وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية. "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر بشأن تفسير النصين المذكورين على أن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أكد على المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالميلاد والولادة – فبات مصرياً من ولد لأب مصرى أو لأم مصرية، وأن جميع الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية تحوز حجية على الكافة، وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية، فحجية هذه الأحكام عامة ومطلقة على الكافة فلا تقتصر الحجية على من كان خصماً في الدعوى.

التزام المحاكم بترتيب أثر حكم الجنسية علي جميع الافراد المستفيدين منه ججيته

ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن شقيق المطعون ضده / ........ قد صدر لصالحه حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 14340 لسنة 54ق بجلسة 7/7/2003 بثبوت الجنسية المصرية له لميلاده لأب مصرى ولد في مصر عام 1912، ولجد مصرى، وأم مصرية أيضاً، وقد تم تأييد هذا الحكم بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15278 لسنة 49ق.عليا بجلسة 2/2/2008 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، ومن ثم يكون هذا الحكم قد حاز حجية على الكافة بشأن ثبوت الجنسية المصرية لوالد المطعون ضده وهو/ ........، ووالدته / ........ وبالتإلى ثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده لميلاده لأب مصرى ولأم مصرية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن الماثل قائماً على غير سند من القانون جديراً بالرفض.
( الطعن رقم 26182 لسنة 51 - جلسة 24 / 3 / 2018 مشار اليه في مجموعة قوانين الشرق الالكترونية )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة