للمحكمة رفض طلب سماع الشهود طالما وجدت في الدعوي الأوراق الرسمية التي تكون عقيدتها
لما أثاره الطاعن بمذكرة دفاعه من الاستماع إلى الشهود، إذْ أن قضاء مجلس الدولة قد جرى على أن حرية القاضي الإدارى في تكوين اقتناعه بأدلة الإثبات المطروحة في الدعوى تعتمد بصفة أساسية على الدليل المكتوب أو المستند الصادر عن جهات الاختصاص دون الأخذ بشهادة الشهود غير المدعومة بأدلة كتابية كواقعة التداعى، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص.
الدعوى رقم 50022 لسنة 62 قضائية عليا جلسة 27/1/2018