JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يشترط لمنح بدل معلم شغل إحدى وظائف المعلمين بعد استيفاء متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها


 

يشترط لمنح بدل معلم شغل إحدى وظائف المعلمين بعد استيفاء متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها

إيماناً من المشرع بأن النهوض بالعملية التعليمية لا يتأتى إلا من خلال الارتقاء بالمستوى التربوي والمادي والوظيفي للمعلمين والمشاركين في العملية التعليمية باعتبارهم نواتها، فقد تدخل بموجب القانون رقم 155لسنة2007 وعدل أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981- بإضافة باب سابع إليه محدداً المخاطبين بأحكام هذا الباب، وذلك في المادة "70" منه، - على النحو السالف بيانه- مقرراً منحهم بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي.

شروط استحقاق بدل معلم بنسبة 50 % من الاجر الاساسي

 ثم اصطفى طائفة منهم مقرراً منحهم بدل اعتماد مستلزماً لمنحه إياهم شغل إحدى وظائف"المعلمين" الواردة بالقانون رقم 155لسنة2007- المشار إليه – والتي يتحقق باستيفائهم شروط شغلها ومتطلبات الاعتماد المقرر لها، وكذا الامتيازات التي تتقرر وتعقد في هذا الشأن، بما مؤداه- أنه ولئن كان منح بدل المعلم يعد أمراً مستحقاً لكل شاغلي وظائف التعليم- بموجب التعديل الذي أدخله المشرع بالقانون رقم 198لسنة2008- المشار إليه- على المادة "70" سالفة البيان، دون ***** القيام الفعلى بواجبات ومسئوليات الوظائف المشار إليها، بيد أن مناط منح بدل الاعتماد يبقى رهيناً بشغل إحدى وظائف "المعلمين" بعد استيفاء متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها.

ضوابط منح بدل معلم

وحيث انه وهدياً بما سلف، وكان الثابت بالأوراق- سيما بيان الحالة الوظيفية للطاعن التي حوته حافظة مستندات جهة الإدارة- المودعة جلسة 10/6/2018- أن الطاعن حاصل على دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية- ويشغل وظيفة أمين أول مخازن ولم يصدر قرار بنقله لشغل إحدى وظائف "المعلمين" إذ يمارس عمل وظيفة "أمين أول مخازن" دون أن يسند إليه أي عمل تدريسي، الأمر الذي يتخلف معه مناط استحقاقه بدل الاعتماد، ويضحى الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض طلبه في هذا الشأن، قد صادف صحيح حكم القانون، مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن.

( الطعن رقم 12717 لسنة 58 ق عليا جلسة 23/12/2018 )

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة