JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ضياع أصل الحكم المطعون عليه ومسودته - أثره


ضياع أصل الحكم المطعون عليه ومسودته - أثره
المقرر ان ضياع أصل الحكم المطعون عليه ومسودته يعيق أعمال محكمة الطعن لسلطتها في الرقابة على الحكم المطعون فيه، لا يحوز هذا الحكم قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً لعدم استنفاد طرق الطعن ، أثره - الحكم بإلغاء الحكم المطعون وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.

الاثر المترتب علي ضياع أصل الحكم ومسودته 

إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة (554) وما بعدها الإجراءات التي يتعين إتباعها في حالة فقد الأوراق والأحكام. فقد نصت المادة (557) منه على إنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض، ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة في الطعن قد تم استيفاؤها.
كما نصت المادة (559) على إنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث إن من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً ينحدر به إلى درجة الانعدام.

ضياع اصل الحكم ومسودته - أثره الغائه واعادة الدعوي لمحكمة اول درجة

ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق الدعوى يجيز لمحكمة الطعن إما إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلاً لذلك .
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المقرر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه على نحو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا إنه يتعين إلغاء هذا الحكم، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته.
(راجع الحكم الصادر في الطعن رقم 1968 لسنة 42 ق.عليا بجلسة 24/5/2008).

ومن حيث إنه على هدي ما تقدم،. ولما كان الثابت من الأوراق، وبالإطلاع على ملف الدعوى رقم 886 لسنة 46 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه تبين عدم وجود أصل الحكم المطعون فيه أو مسودته الأصلية وإنه تم تحرير محضر بفقد هذه المستندات بناء على التحقيق رقم 279 لسنة 2003 الذي أجرى في هذا الشأن بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش الإداري بمجلس الدولة، وهو الأمر الذي من شأنه تعذر أعمال هذه المحكمة لسلطتها في الرقابة على الحكم المطعون فيه، كما لا يحوز هذا الحكم قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن لم تستنفذ، ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون وإعادة الدعوى المشار إليها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الرابعة- للفصل فيه مجدداً بهيئة مغايرة.
الطعن رقم 5235 لسنه 45 ق.عليا جلسة 17/1/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة