بدل السكن لا يدخل في وعاء الضريبة على المرتبات ، ويسقط الحق في استرداده بالتقادم الطويل من وقت تقديم طلب لجان التوفيق
المبالغ التى تم خصمها من المطعون ضده تحت حساب الضريبة المقررة على بدل السكن تم تحصيلها تحت مسمى الضريبة على الدخل دون سند من القانون ، وكان مرد ذلك الى ان ما تؤديه الجهة الإدارية لصاحب الشأن كبدل سكن يخرج كلية عن نطاق ما يصرف مقابل العمل الفعلى أو كمزية وظيفية خاضعة للضريبة والذى يعد وعاء هذه الضريبة ، باعتبار ان أداء هذا البدل لذى الشأن هو وفاء لمبالغ قام بدفعها نيابة عن جهة الإدارة. وهى بذلك تخرج عن عناصر وعاء ضريبة المرتبات باعتبار هذا البدل لا يصرف مقابل العمل الفعلى ، فهى ليست حقا دوريا متجددا . ومن ثم فإن تحصيل هذه المبالغ يكون قد تم دون وجود سبب لالتزام المطعون ضده بالسداد ، بحسبان جهة الادارة أدخلت في وعاء الضريبة ما ليس خاضعا لها في الاساس. ويكون بذلك المبلغ الذي تم خصمه دينًا عاديا يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة (374) من القانون المدني و يسقط الحق في المطالبة برده بالتقادم الطويل ومدته خمسة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ خصمه من المطعون ضده .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان المبلغ الذى طالب به المطعون ضده جهة الإدارة هو عبارة عن قيمة ما تم خصمه تحت مسمى الضريبة المقررة على بدل السكن الذى كان يصرف له خلال مدة عمله بمكتب التمثيل التجارى في جنيف خلال الفترة من 30/11/1986 حتى 29/11/1990 ثم خلال الفترة من 1/12/1990 حتى 28/2/1991 ، ومدة عمله بذات المكتب مرة اخرى خلال الفترة من 7/6/1992 حتى 6/7/1996 ، وذكر المطعون ضده أنه تم خصم مبالغ منه من بدل السكن لحساب الضريبة على المرتبات ، ولم تنازع الجهة الإدارية في ذلك ولم تقدم ما يدحضه سواء أمام محكمة أول درجة أو بتقرير الطعن ، ومن ثم فإن المطالبة باسترداد تلك المبالغ التى تم خصمها تتقادم بمضى خمسة عشر عاماً حسبما سبق ذكره . وإذ لم يطالب المطعون ضده باسترداد هذه المبالغ إلا عندما لجأ الى لجنة التوفيق في المنازعات بطلب استرداد هذه المبالغ ، والتى اصدرت توصيتها في طلبه بتاريخ 29/11/2010 قبل ان يرفع دعواه في 14/12/2010 ، اى بعد فوات مدة التقادم الطويل بالنسبة للمبالغ التى حصلت منه خلال الفترة من 30/11/1986 حتى 29/11/1990 ثم خلال الفترة من 1/12/1990 حتى 28/2/1991 ، الامر الذى لا يحق له معه المطالبة باسترداد قيمة ما تم خصمه تحت مسمى الضريبة على بدل السكن خلال هاتين المدتين لسقوط حقه في ذلك بالتقادم .
أما الفترة التى عمل خلالها في جنيف من 7/6/1992 حتى 6/7/1996 ، فيحق له استرداد المبالغ التى خصمت منه بغير وجه حق خلال المدة التى لم تسقط منها بالتقادم ، و في ضوء خلو الأوراق من تحديد تاريخ لجوئه بالطلب الى لجنة التوفيق في المنازعات ، تكون هذه المدة التى لم تسقط بالتقادم الطويل هى المدة الواقعـة بين تاريخ صدور قرار اللجنة في شأن طلبه بتاريخ 29/11/2010 مخصوما منها مدة التقادم الطويل لتكون بدايتها من 28/11/1995 وحتى تاريخ انتهاء خدمته في جنيف في 6/7/1996 ، فهذه المدة لم تسقط بالتقادم الطويل ويحق له المطالبة باسترداد ما تم خصمه منه خلالها تحت مسمى الضريبة على بدل السكن ، وهو ما يتعين القضاء به .
الطعن رقم 5575 لسنة 58 قضائية عليا – جلسة 27/1/2019