JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية متي تعلقت باجراءات التسجيل او الطعن علي قرار قبول التسجيل ورفضه




اختصاص القضاء الإدارى فى المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تصدى لموضوع الدعوى على الرغم من أن القضاء العادى لا يختص ولائيًا بنظرها وإنما ينعقد الاختصاص بذلك لجهة القضاء الإدارى باعتبار أن الطلب فى الدعوى – فى حقيقته - هو إلغاء القرار الإدارى بتسجيل العلامة التجارية المتنازع عليها لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى، بما يُعد منازعة فى القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجارى يختص بنظرها القضاء الإدارى.

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأنه من المقرر أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر الدعاوى إلا ما استثنى منها بنص خاص.
 كما أن مناط اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الدعوى أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة التجارية أو الخلاف فى شأن متعلق بإجراءات التسجيل أو فى الطعن فى قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، ويخرج عن ولايتها النزاع حول ملكية العلامة وبطلان تسجيلها لأسبقية الاستعمال والذى تختص بالفصل فيه المحاكم العادية.
 لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون ضده الثانى بصفته تأسست على ملكية الشركة الطاعنة للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها وتسجيلها دوليًا، بما يستوجب شطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى، وذلك التزامًا من الدولة المصرية بتعهداتها بحماية العلامات الدولية، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه وقد قضى برفض الدعوى بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ..... لسنة ٦٠ق فى ١٢/٩/٢٠١١ لصالح الشركة الطاعنة بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى.

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع. 
وإذ انتهت هذه المحكمة إلى أن القضاء العادى هو صاحب الولاية فى الفصل فى النزاع، فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى ذات النزاع والذى تحتج به الشركة الطاعنة يكون قد صدر خارج حدود ولايته فلا يكون له حجية ومعدوم الأثر، ومن ثم يضحى النعى على الحكم على غير أساس.
الطعن رقم ٣٣٢٠ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠٢١/١٢/٢٨
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة