JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الجنائي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لا يمنع محاكمه الموظف عن تلك الوقائع تأديبياً وإدانة سلوكه الإدارى



الحكم الجنائي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لا يمنع محاكمه الموظف عن تلك الوقائع تأديبياً وإدانة سلوكه الإدارى
ما أثاره الطاعن من صدور حكم من محكمة جنايات شبين الكوم في قضية النيابة العامة رقم 2045 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2702 لسنة 2015 جنايات كلى شبين الكوم ببراءة الطاعن من جريمة هتك عرض الطالبة المذكورة ، حيث إن من المستقر عليه أنه يتعين على المحكمة التأديبية أن لا تغفل عن حجية الحكم الصادر ببراءة الموظف إذا كان إصدار الحكم بالبراءة قد تأسس على عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها ، فإنه عند ذلك لا ترتفع الشبهة نهائياً عن الموظف ولا يحول دون محاكمته عنها تأديبياً وإدانة سلوكه الإدارى عن ذات التهمة على الرغم من حكم البراءة .

أثر الحكم الجنائي بالبراءة لعدم كفاية الادلة علي المحاكمة التأديبية

وعلى هدى ما تقدم ، فإن الثابت بالأوراق أن حكم البراءة الصادر لصالح الطاعن شيد على عدم كفاية الأدلة ، وبالتالى فلم تنف تلك المحكمة ارتكاب الواقعة ، وبالتالى فإن ذلك الحكم لا يقيد محكمة أول درجة ولا هذه المحكمة كمحكمة طعن ، ولا يحول دون معاودة محاكمة الطاعن عن ذات التهمة تأديبياً وإدانة سلوكه طالما توافرت موجبات الإدانة والمحاسبة المستقاة من أدلة إثبات دامغة اطمئن لها وجدان هذه المحكمة ، مما يتعين الالتفات عما أثير بهذا الصدد .
في الطَّعن رقم 53829 لسنة 62 ق. عُليا جلسة 15/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة