JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

الاتفاق بين المقاول والجهة الإدارية علي عمل تخفيض 25% من قيمة العقد ثم إسناد أعمال إضافية بتخفيض 10% ليكون إجمالي التخفيض عن الأعمال الإضافية 35%





الاتفاق بين المقاول والجهة الإدارية علي عمل تخفيض 25% من قيمة العقد ثم إسناد أعمال إضافية بتخفيض 10% ليكون إجمالي التخفيض عن الأعمال الإضافية 35%

الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أعلنت عن مناقصة محدودة لتنفيذ عملية إنشاء قناة الشيخ زايد من الكيلو صفر حتى الكيلو (30) بالوادي الجديد طبقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983م بتنظيم المناقصات والمزايدات وحددت جلسة 25/11/1996 لفتح المظاريف وتقدمت الشركات الطاعنة – شركة مساهمة البحيرة – بعطائها بقيمة 798107000 جنية وتم ترسيه العملية عليها بموجب محضر الترسية المؤرخ في 30/11/1996 بقيمة 758201650 جنيهاً بعد موافقة الشركة علي تخفيض عطائها بنسبة 5% من إجمالي قيمته الذي تقدمت به، وأبرم التعاقد معها بمدة تنفيذ ثلاثين شهراً من تاريخ استلام الموقع خالي من أي عوائق .

ولما كانت قيمة التعاقد الراسي بها المناقصة تستوعب تنفيذ 18 كم فقط من القناة فقد قامت جهة الإدارة بمفاوضه الشركة الطاعنة لاستكمال باقي الأعمال وقد أسفرت المفاوضة في المحضر المؤرخ في 18/9/1997 علي قبول الشركة تخفيض الأسعار بنسبة 25% للأعمال التي تزيد عن قيمة التعاقد الأصلي – وبدون أي تحميلات . وكذلك وافقت علي تنفيذ أي أعمال بعد هذا الطول بنفس الفئات بعد التخفيض وأمرت بذلك في الإقرار الموقع من رئيس مجلس إدارة الشركة في ذات تاريخ محضر المفاوضة المشار إليه .

وحيث إنه قد ظهر أثناء التنفيذ اندفاع المياه أمام الطلمبات بالقناة وقد أجريت دراسة فنية لها انتهت إلي ضرورة تنفيذ منشأ خرساني (u-sec) من الكيلو صفر حتى الكيلو (3) بالقناة وأمرت الشركة الطاعنة في إقرارها المؤرخ في 17/8/1999 أنها مساهمة منها في تخفيض الأعباء علي الدولة في هذا الجزء تقبل تخفيض أسعارها في تنفيذ هذه المسافة بنسبة 10% من أسعارها السابق تخفيضها في عقد المرحلة الأولى من الكيلو صفر حتى الكيلو (30) بقناة الشيخ زايد ، كما تضمن إقرارها أيضاً موافقتها علي قبول تكليف المكتب الاستشاري الألماني في تصميم والإشراف علي تنفيذ هذا الجزء بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان تنفيذ أعمال المنشأ الخرساني من الكيلو صفر حتى الكيلو (3) بقناة الشيخ زايد هي أعمال إضافية علي العقد الأصلي ويترتب علي تنفيذها زيادة في قيمة العقد الأصلي وإذ أقرت الشركة في محضر المفاوضة المؤرخ في 18/9/1997 علي تخفيض أسعارها بنسبة 25% للأعمال التي تزيد عن قيمة التعاقد الأصلي – إذ استنفذت قيمة التعاقد الأصلي عن الكيلو (18) طبقاً للثابت من محضر المفاوضة المشار إليه – فإن هذا التخفيض يسري علي تنفيذ أعمال المنشأ الخرساني بالإضافة إلي التخفيض ونسبته 10% من قيمة العقد الأصلي الذي وافقت عليه الشركة في إقرارها المؤرخ في 17/8/1999 ليكون إجمالي نسبة التخفيض 35% من قيمة العقد الأصلي وإذ قامت جهة الإدارة بخصم هذه النسبة من قيمة مستحقات الشركة الطاعنة عن تنفيذ المنشأ الخرساني فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ومن ثم يضحي طلب الشركة برد ما تم خصمه منها غير قائم علي سنده الصحيح من القانون وتكون دعواها جديرة بالرفض.
الطعن رقم 73188 لسنة 61 قضائية عليا جلسة 28/5/2019
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage