JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

من حق الْجهة الإدارية تعديل حجم الأَعْمَال الْمُسندة للْمقاول بنسبة تزيد عَلَى 25% بموافقة الْمقاول بشرط توافر الاعتماد المالي





عقد إداري - من حق الْجهة الإدارية تعديل حجم الأَعْمَال الْمُسندة للْمقاول بنسبة تزيد عَلَى 25% بموافقة الْمقاول بشرط توافر الاعتماد المالي لتلك الأعمال الإضافية ، تنفيذ المقاول لتلك الأعمال الإضافية رغم عدم وجود الاعتماد المالي لها خطأ من جهة الإدارة يحق تعويض المقاول عما أثبته من أضرار مادية ومعنوية

الثَّابت أن الْمطعون ضده قَدْ قام بتنفيذ الأَعْمَال الْمُسندة إِلَيْهِ سَوَاء بموجب الْعقد الأصلي أم الأَعْمَال الإضافية، حَيْثُ تسلَّم الأَعْمَال الأصلية ابتدائيـًا فِي 25/10/2009 دوُن تأخير من قِبله، كَمَا نفذ الأَعْمَال الإضافية طبقـًا لتكليف الْجهة الإدارية مَعَ الأخذ بالحسبان عَدَم وجود اعتمادات مالية لهَذِهِ الأعمال، وأن مُدة التَّأخير فِي صرف الْمستخلصات مُنذ تاريخ دُخولها الْوحدة الْحسابية عَن خمسة عشر يومـًا تُضاف لمُدة تنفيذ الْعملية كَمَا أن الْمطعون ضده لَمْ توَّقع عَلَيْهِ غرامة تأخير لمفاده أن تأخيره فِي التَّنفيذ بالنِّسبة للأعمال الإضافية الَّتِي صدر أمر تشغيله بِهَا فِي 29/10/1999 يرجع إلى الْجهة الإدارية كَمَا أن جُملة الأَعْمَال الإضافية الَّتِي كُلِف بِهَا تزيد عَن 300% من قيمة التَّعاقُد الأصلي حَيْثُ بلغت الْقيمة الإجمالية للْعملية مليونين ومائة ألف جُنيه بَعْد أن كَانَت قيمة التَّعاقُد الأصلي 597060.95 جُنيه وإزاء ما تقدَّم فإنهُ وإن كَانَ من حق الْجهة الإدارية تعديل حجم الأَعْمَال الْمُسندة للْمقاول بنسبة تزيد عَلَى 25% بموافقة الْمقاول حَتَّى لَوْ كَانَ بنَفْس أسعار التَّعاقُد الأصلي إلاَّ أن هَذِهِ الأَعْمَال الإضافية يتعيّن طبقـًا للْمادة 78 من اللَّائحة التَّنفيذية لقَانُون الْمُناقصات والْمُزايدات 89 لسَنَة 1998 تكليف الْمطعون ضده بَعْد توفير الاعتماد الْمالي الْلازم، ومن ثمَّ فَإِنِ تكليف الْمطعون ضده به دوُن توفير الاعتماد الْمالي اللَّازم لتنفيذها يُعد خطأ فِي جانب الْجهة الإدارية الطَّاعنة فضلاً عَن أن عَدَم صرف مُستحقات الْمطعون ضده يُعد إخلالاً أيضـًا من الْجهة الإدارية فِي تنفيذ التزاماتها الْعقدية ويُشكل فِي جانبها رُكْن الْخطأ الْموجب للْمسئولية فِي التَّعويض .

الطعنان رقمي 2002 ، 2322 لسنة 54 ق. عُليا جلسة 28/11/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة