JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم ورود الملف ضمن عينة الفحص طبقا للمادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 لا يرتب البطلان





عدم ورود الملف ضمن عينة الفحص طبقا للمادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 لا يرتب البطلان
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ؛ وعلى فرض عدم ورود ملف الشركة التي يمثلها الطاعنان ضمن ملفات عينة الفحص وفقا للمادة (94) من القانون ؛ فإن الثابت من الأوراق أن الشركة لا تمسك دفاتر وحسابات منتظمة ولم ترفق بإقراراتها المستندات المؤيدة لصحة ما ورد بهذه الإقرارات ، وبناء عليه قامت المأمورية المختصة بإجراء ربط تقديري للضريبة عليها من واقع البيانات المتاحة لديها ، ومن ثم فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ، ويضحى طلب الطاعنين باعتماد إقرارات الشركة الضريبية دون تعديل غير قائم على سند يبرره جديرا بالرفض .
ومن جهة أخرى ؛ فإنه و لئن كان المشرع قد أوجب على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنویاً من خلال عینة یصدر بقواعد و معاییر تحدیدھا قرار من الوزیر بناءً على عرض رئیس المصلحة وفقا لنص المادة ( 94 ) من القانون سالف البيان ، إلا أنه لم يرتب على مخالفة ذلك أي أثر فيما يتعلق بحق المأمورية في الفحص وتعديل الإقرار والربط التقديري، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون توجيها من المشرع للمصلحة بفحص إقرارات الممولين بصورة دورية للوقوف على حجم نشاطهم و صحة تقدير الضريبة ، وعليه فإن الميعاد الوارد في النص والمشار إليه بلفظ ( سنويا ) ؛ لا يعدو أن يكون مجرد ميعاد تنظيمي ، لا يترتب على مخالفته أي اثر في غمط حق المصلحة في إجراء الفحص وتعديل الإقرار أو ربط الضريبة تقديريا ؛ طالما لم يسقط حقها في ذلك وفقا لنص المادة ( 91 ) من القانون ، وذلك بمضي خمس سنوات أو ست سنوات - بحسب الأحوال - من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية .
(المحكمة الإدارية العليا-الطعن رقم 68676 لسنة 64 ق جلسة 28/ 11 / 2021)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة