JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن على الحكم من طرفيه يطرح الخصومة برمتها على المحكمة في حدود الطعن - أثره


الطعن على الحكم من طرفيه يطرح الخصومة برمتها على المحكمة في حدود الطعن - أثره - استبعاد قاعدة الا يضر الطاعن بطعنه
عن موضوع الطعن الأول رقم 10872 لسنة 49 ق. عليا المقام من الجهة الإدارية طعناً على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الفرعية من إلزام المدعى عليه ( المطعون ضده بالطعن الماثل) بسداد مبلغ مقداره (43426,523) ، ورفض طلب الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً عن هذا المبلغ ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق وبخاصة تقرير الخبير المودع ملف الطعن - والذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة النتيجة التي أنتهى إليها لاستخلاصها من أصول ثابتة بالأوراق ، والذي لم يمار فيه أي من طرفي النزاع ، أن إجمالي المبالغ المستحقة للجهة الإدارية عن طرح الأعمال المتبقية من العملية محل التداعي على حساب المطعون ضده من غرامات تأخير وفروق أسعار التنفيذ على الحساب والمصاريف الإدارية يبلغ مقدراها ( 42.967.74) جنيهًا ، وأن باقي مستحقات المطعون ضده عن العملية محل التداعي يبلغ مقدارها ( 7.822.96) جنيهًا ، وبطرح المستحق للمطعون ضده من المبالغ المستحقة عليه فإن إجمالي المبلغ المستحق للجهة الإدارية قبل المطعون ضده مقداره ( 35.144.78) جنيهًا فقط خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون جنيهًا وثمانية وسبعون قرشاً، مما يتعين معه القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي هذا المبلغ للجهة الإدارية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية بغير ذلك ، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعديله ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للجهة الإدارية الطاعنة مبلغاً مقداره ( 35.144.78) جنيهًا .
ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن الجهة الإدارية هي الطاعنة في الطعن الماثل وأن القاعدة المستقر عليها قانوناً " ألا يضار الطاعن بطعنه " ، إذ أن كلاً من طرفي النزاع الماثل هو طاعن ومطعون ضده ، ومن ثم فإن النزاع برمته يكون مطروحاً على المحكمة لتزنه بميزان العدالة وتنزل عليه حكم القانون في كل ما قضى به الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم 10872 لسنة 49 ق عليا جلسة 23-2-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة