JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وقوع الظروف الطارئة ليس من شأنها إفساح المجال للمتعاقد مع الإدارة بالامتناع عن سداد التأمين النهائي وطلب شروط إضافية – أثره



وقوع الظروف الطارئة ليس من شأنها إفساح المجال للمتعاقد مع الإدارة بالامتناع عن سداد التأمين النهائي وطلب شروط إضافية – أثره – أحقية جهة الإدارة في مصادرة التأمين الابتدائي
أن وقوع الظروف الطارئة ليس من شأنها إفساح المجال للمتعاقد مع الإدارة للإخلال بالتزاماته العقدية أو الإخلال بمبدأ الاستمرارية في تنفيذه فلا يسوغ له التحدي – بعد أن تلاقت إرادة أطرافه ايجاباً وقبولاً وبات العقد أمراً مقضياً وواقعاً قانونياً – بعدم أداء التأمين النهائي أو بوقف الأعمال أو عدم المضي قدماً في تنفيذ التزاماته نتيجة تلك الظروف التي يواجهها، إنما يتعين عليه الاستمرار في تنفيذها علي أن يطالب الإدارة بتعويضه عن الخسارة التي لحقته من جرائها والتي من شانها قلب اقتصاديات العقد من أجل إعادة التوازن المالي بما يحقق العدل والإنصاف ، فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لمتطلباته بأن تتحمل معه عبء الخسارة الناجمة عن الظروف الطارئة فإن مأواه قاضية الطبيعي ليعيد التوازن المالي للعقد ، ولما كان الظاهر من أوراق الطاعن أن الشركة الطاعنة قد تقدمت بعطائها في المزايدة المطروحة محل التداعي وقامت بسداد مبلغ مقداره 25000 جنية قيمة التامين الابتدائي وبتاريخ 26/1/2011 ورد لها خطاب المدير التنفيذي للمشروع متضمناً قبول عطائها والتنبيه عليها باستكمال التأمين النهائي للعملية إلا أن الشركة امتنعت عن السداد وأنذرت المحافظ بتاريخ 5/6/2011 بضرورة قيامه بإصدار ضمانات لحماية السيارات من السرقة والحريق والتكسير بمناسبة الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد ، ولما كان امتناع الشركة عن سداد التأمين النهائي بعد رسو المزاد عليها علي النحو السالف بيانه يعد مخالفة لأحكام القانون لاسيما نص المادة 21 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ، بل وأن تعليقها سداد التأمين النهائي موقوفاً بإلزام الجهة الإدارية بالتأمين علي سيارات الشركة بما من شأنه فرض التزاماً جديداً علي الجهة الإدارية لم يرد له أصلاً في بنود العقد أو كراسة الشروط بل هو تحميل للعقد بما لا يتحمل فضلاً عن أن الشركة لم تفسح لذاتها المجال لإعمال نظرية الظروف الطارئة علي حالتها بإخلالها بالتزام جوهري بأداء التأمين النهائي وإملاء شروطاً علي الإدارة كي تنفذ التزامها دون سند من القانون فتكون بذلك قد أهدرت تكئه كان يمكن من خلالها مطالبة الإدارة مشاركتها تلك الظروف الاستثنائية نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد ، أما وأنها قد امتنعت عن أداء التأمين النهائي مع فرض التزام علي الإدارة بتأمين سيارتها فإنها تكون بذلك قد خالفت أحكام العقد، وبات تصرفها مخالفاً للقانون فإذا ما قامت الجهة الإدارية بمصادرة التأمين الابتدائي وإنهاء التعاقد مع الشركة بعد إصرارها علي عدم السداد يكون – من ظاهر الأوراق – قد جاء موافقاً لأحكام العقد وصحيح القانون.
الطعن رقم 20140 لسنة 59 ق .ع جلسة 28/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة