JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وقف الجهة الإدارية أعمال المقاولة بزعم وجود خطأ في التصميمات الهَنْدَسِيَّة وعدم اتخاذ أي إجراء عقب إيقاف الأعمال لعلاج الأخطاء - أثره





وقف الجهة الإدارية أعمال المقاولة بزعم وجود خطأ في التصميمات الهَنْدَسِيَّة وعدم اتخاذ أي إجراء عقب إيقاف الأعمال لعلاج الأخطاء - أثره - أحقية المقاول في طلب فسخ العقد

الثَّابِت من الأوْرَاق أن جَامِعَة المنيا قد أصدرت قرار بها بوقف الأعمال بكلية التربية الرياضية موضوع التداعي بزعم وُجود أخطاء في التَصْمِيمَات الهَنْدَسِيَّة التي وضعها المكتب الاسْتِشَاري الهَنْدَسِيّ " ............... " إلا أن جَامِعَة المنيا لم تتّخذ عقب إيقاف الأعمال أي إجراءٍ لعلاج الأخطاء التي ذكرتها في الأعمال المنفَّذة أو لإصلاح الخَطَأ الفني في التَصْمِيمَات الهَنْدَسِيَّة والرُّسُومَات الإنشائية والمعمارية الواردة في تَصْمِيمَات هذه العَمَلِيَّة والمعدَّة بمعرفة المكتب الاسْتِشَاري الهَنْدَسِيّ المشار إليه، كما لم تقم جَامِعَة المنيا بإصدار قرار بفَسْخ الْعَقْد المبرم مع المُقَاوِلين سالفي الذكر أو بسحب العمل منهما وتنفيذه على حسابهما ، وهو الأمر الذي تكون معه جَامِعَة المنيا قد منعت المُقَاوِلين سالفي الذكر من الاستمرار في تنفيذ الأعمال حتى يتم إنجازها ودون أن تتَّخذ أي إجراءٍ حيال ذلك وهو ما يشكِّل في جانبها إخلالاً بالتِزَاماتها التعاقدية ، ويمثّل خَطَأ عقديّاً يحقّ معه طلب فَسْخ العقد، لاسيَّما وأن تقرير مصلحة خبراء وزارة العدل المودع في الدَّعْوَى المَطْعُون في حكمها قد انتهى - حسبما ورد بالْحُكْم المَطْعُون فيه - إلى أنه لم يثبت أن الرُّسُومَات الهَنْدَسِيَّة المعمارية والإنشائية للعَمَلِيَّة موضوع التداعي بها أخطاء فَنِيَّة تهدّد سلامة المنشآت بالخطر وأنه لم يرد بقرار إيقاف الأعمال الصَّادِر من الجَامِعَة ما يعتبر أن هذه المنشآت بها أخطاء فَنِيَّة ، وإنما جاء به أن الرُّسُومَات الهَنْدَسِيَّة لا تتناسب مع كلية التربية الرياضية أو أي منشأ جامعيّ وأن ذلك لم يكن يبرّر وقف الأعمال أو حتى سحبها وكان يمكن علاجها بالموقع في زمن محدَّد وأن تجارب التحميل أثبتت أن المباني آمنة ولا يُخشى منها، وهو ما يتعيَّن معه القضاء بفَسْخ الْعَقْد المبرم بين جَامِعَة المنيا والمقاول لإنشاء مباني كلية التربية جَامِعَة المنيا.
الطَّعنين رَقَمي 1364 ، 1448 لسنة 38 ق . عُليا جلسة 25/12/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة